حلف إن لم تزف له زوجته في الوقت المحدد فهي طالق بالثلاث ؟

11-05-2015

السؤال 226490


مقدم على الزواج بعد أيام ، وكاتب كتابي من فترة ، ووالدتي تريد مني حفلة عرس كبيرة ، وأنا رفضت لظروفنا الخاصة ، وبعد جدال طويل غضبت كثيرا ، وقلت : علي الطلاق بالثلاث لو لم أحضر زوجتي في الوقت المحدد ولو أقمتوا حفلة لعرس لأطلقها ، فهل الطلاق واقع ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا:
وأنت في بداية حياتك الزوجية يجب عليك أن تتحفظ من التلفظ بالطلاق والحلف به ، فإن التساهل في ذلك ليس من خلق أهل المروءة والاستقامة ، مع ما يترتب عليه من تدمير للأسرة والوقوع في الحيرة .
ثانيا :
طاعة الوالدين واجبة على الولد فيما فيه نفعهما ولا ضرر فيه عليه ، أما ما لا منفعة لهما فيه ، أو ما فيه مضرة على الولد فإنه لا يجب عليه طاعتهما حينئذ .قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الاختيارات " (ص 114) : " ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ، وإن كانا فاسقين ...وهذا فيما فيه منفعة لهما ، ولا ضرر عليه " انتهى .

ولا شك أن الأم تحب أن تفرح بزواج ابنها ؛ فإنه من المناسبات السعيدة في حياتها التي تشبع عندها عاطفة الأمومة , فينبغي على الابن أن يراعي هذه المشاعر ، ولا يحرم أمه من احتفال تخرج فيه هذه المشاعر ، إذا كانت أمه تطلب هذا الاحتفال بما لا يخرج عن الشرع وعادات الناس .
أما إذا كانت الأم تطلب شيئا من الأمور المحرمة في هذا الاحتفال ، كالاختلاط بين الرجال والنساء والملاهي المحرمة ونحو ذلك, أو تطلب المبالغة في الاحتفال والإسراف في النفقات : فهنا لا تجب طاعتها ، بل على الابن ألا يستجيب لها في ذلك ، ويعتذر إليها بأسلوب طيب كريم .

ثالثا :
قولك (عليَّ الطلاق بالثلاث لو لم أحضر زوجتي في الوقت المحدد ولو عملتم حفلة لعرس لأطلقها) : يعتبر من الحلف بالطلاق .
والراجح في هذه المسألة : أنه يرجع فيها إلى نية الحالف ؛ فإن كان ينوي إيقاع الطلاق عند حدوث المحلوف عليه فإنه يقع .
وإن كان لا ينوي الطلاق ، وإنما مجرد الحث أو المنع ، ونحو ذلك مما يقصد باليمين : فلا يلزمه عند الحنث إلا كفارة يمين , ويراجع في ذلك الفتوى رقم : (39941).

والظاهر أنك لا تقصد الطلاق ، لأن زوجتك ليست طرفا في النزاع ، وإنما أردت أن تؤكد الأمر لوالدتك ، وبناء على هذا ؛ فلا يقع الطلاق بهذا اللفظ .
وإذا حنثت في اليمين فلم تحضر زوجتك في الوقت المحدد ، أو عملت والدتك حفلا فليس عليك إلا كفارة يمين ، ولا يقع بذلك طلاق .


والله أعلم.

الطلاق الأيمان والنذور
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب