هل له أن يأخذ الزيادة عن مبلغ التعويض لإصلاح سيارة الشركة ؟
صدم رجل سيارة الشركة التي كانت تحت قيادتي ، وأعطاني تعويضا زائدا عن قيمة الإصلاح ، وعند التصالح أخبرني أن ما زاد لي ، ورفض أن أعيد ما تبقىله ، وقال لي : إذا لا تريد الزائد تصدق به عنا فهل يجوز لي أخذ ما تبقى ؟
الجواب
الحمد لله.
مبلغ التعويض لا يصرف في إصلاح السيارة فقط ، بل يضاف إلى ذلك : التعويض عن قدر
النقص الذي حصل في قيمة السيارة بسبب الحادث .
فإذا كانت قيمة السيارة قبل الحادث (100) ألف ، وصارت قيمتها بعد الحادث والإصلاح
(90) ألف ، فلا بد من ضمان هذا الفرق بين القيمتين .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم : (154808)
.
وعليه :
فالمبلغ الذي دفعه المتسبب في الحادث يصرف في إصلاح السيارة ، وفي تعويض الشركة عن
النقص الحاصل في قيمة السيارة .
وإذا زاد شيء من المال بعد ذلك : فإن الأصل في هذه الزيادة أن ترد لصاحبها .
وبما أنه تنازل عنها لك :
فإذا كان يعلم أن السيارة ليست ملكاً لك : فهذه الزيادة هبة مباحة لا حرج عليك من
أخذها .
وأما إن كان تنازله عنها بناءً على ظنه أنك مالك السيارة : فإن هذه الزيادة تكون من
حق الشركة المالكة للسيارة ؛ لأن صاحب المال بذله على سبيل المبالغة في الاعتذار ،
ولتطييب نفس مالك السيارة ، وما دُفع بناءً على سبب فإنَّ الحكم يتعلق به .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ إذَا كَانَتْ لِأَجْلِ سَبَبٍ
مِنْ الْأَسْبَابِ كَانَتْ مَقْبُوضَةً بِحُكْمِ ذَلِكَ السَّبَبِ كَسَائِرِ
الْمَقْبُوضِ بِهِ ؛ فَإِنَّ الْعَقْدَ الْعُرْفِيَّ كَالْعِقْدِ اللَّفْظِيِّ "
انتهى "مجموع الفتاوى " (30/109) .
والله أعلم .