الحمد لله.
من وقع عليه حادث من الغير ، وتضررت به مركبته فإنه يستحق أمرين :
1- إصلاح ما تضرر من المركبة .
2- أن يأخذ فرق السعر بين قيمة السيارة قبل الحادث وقيمتها بعده ، لأن السيارة تقل قيمتها بعد الحادث ، ـ حتى وإن تم تصليحها ـ وهذا يغفل عنه كثير من الناس .
وإذا كانت السيارة تؤجر ، فإن الجاني يتحمل أجرتها في مدة الإصلاح ؛ لأنه بجنايته عطلها عن العمل والكسب .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (1/ 226) : " لا نعلم خلافا في أن المُتْلَف إن كان مثليا ضُمن بمثله ، وإن كان قيميا ضُمن بقيمته . كما لا نعلم خلافا في أن تقدير القيمة يراعى فيه مكان الإتلاف " انتهى .
وفيها أيضا (28/233) : " لا يختلف الفقهاء في ضمان نقص
الأموال بسبب الغصب ، أو الفعل الضار ، أو الإتلاف أو نحوها ، سواء أكان ذلك النقص
عمدا أم خطأ أم تقصيرا " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ليست المسألة مسألة قطع الغيار ، بل قطع غيار
وما حصل على السيارة من النقص بسبب الصدمة ، وهذا أمر ربما لا يتفطن له كثير من
الناس ، وكل أحد يعرف الفرق بين قيمة السيارة المصدومة ولو كانت قد صلحت ، وبين
قيمتها غير مصدومة " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وما لزم الجاني والمخطئ من ذلك ، وتحملته شركة التأمين ، فلا حرج على المتضرر في
أخذه.
والمبلغ الزائد فيه تفصيل :
1- فإن كانت الزيادة أتت من جهة وضع قطع غيار مستعملة أو غير أصلية ، فلا حرج على
صاحب السيارة أن ينتفع بهذا المال لنفسه .
2- وإن كانت بسبب تلاعب الورش بالأسعار ، وإعطاء قيم غير حقيقية للإصلاح ، فعليه أن
يرد الزائد ، إلا إن كانت الزيادة تقابل الفرق ما بين السيارة قبل الحادث وبعده ،
كما سبق .
والله أعلم .
تعليق