الحمد لله.
وللفائدة في مسألة إعطاء الزكاة لمن يريد النكاح ينظر جواب السؤال رقم
: (21975) .
فإذا نذر الشخص أن يدفع مبلغاً معيناً للفقراء ، فلا حرج عليه في هذه
الحال أن يعطي ذلك المبلغ لمن يريد النكاح ، وليس عنده من المال ما يكفيه ؛ لكونه
داخلاً في مسمى الفقراء ؛ باعتبار أنه لا يجد ما يكفي حاجته من إعفاف نفسه بالنكاح
.
جاء في " الموسوعة الفقهية " (23/315) :
" مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، أَوْ لَهُ مَالٌ لَا يَكْفِيهِ : فَإِنَّهُ
يَسْتَحِقُّ مِنْ الزَّكَاةِ ، وَمَنْ لَهُ مُرَتَّبٌ يَكْفِيهِ : لَمْ يَجُزْ
إعْطَاؤُهُ مِنْ الزَّكَاةِ . وَكَذَا مَنْ كَانَ لَهُ صَنْعَةٌ تَكْفِيهِ ، وَإِنْ
كَانَ لَا يَمْلِكُ فِي الْحَالِ مَالًا . فَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ
الْأَسْبَابِ يَأْتِيهِ مِنْهُ أَقَلّ مِنْ كِفَايَتِهِ ، يَجُوزُ إعْطَاؤُهُ
تَمَامَ الْكِفَايَةِ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" قوله : الفقراء ، وهم من لا يجدون شيئاً ، أو يجدون بعض الكفاية : الفقراء
هنا من يجدون أقل من النصف ، أو لا يجدون شيئاً... .
ويمكن أن يقدر ذلك أيضاً براتب شهري ، فإذا كان ما يتقاضاه سنوياً أربعة آلاف ، وهو
ينفق في السنة عشرة آلاف ، فهذا فقير ، فإن لم يكن عنده وظيفة أو عمل فهو فقير ...
.
وقوله : الكفاية المعتبر ليس كفاية الشخص وحده ، بل كفايته وكفاية من يمونه ،
والمعتبر ، ليس فقط ما يكفيه للأكل والشرب ، والسكنى ، والكسوة ، فحسب ، بل يشمل
حتى الإعفاف ، أي : النكاح ، فلو فرض أن الإنسان محتاج إلى الزواج ، وعنده ما يكفيه
لأكله ، وشربه ، وكسوته ، وسكنه ، لكن ليس عنده ما يكفيه للمهر ، فإننا نعطيه ما
يتزوج به ولو كان كثيراً " انتهى مختصراً بتصرف يسير من " الشرح الممتع " (6/220-
221) .