الحمد لله.
أولا :
مماطلتك للعامل - مع أن المبلغ كان متوفرا لديك – من الظلم المحرم .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ ) رواه البخاري (2287) ،
ومسلم (1564) .
فعليك بالتوبة إلى الله تعالى من ذلك .
ثانيا :
مادام العامل قد رضي بأخذ ثلاثة أرباع المبلغ فقد أسقط حقه فيما زاد على هذا ،
ويكون الحق في ذلك لصاحبك الذي اتفقت معه على أن تكون أجرة العامل مناصفة بينك
وبينه ، فيكون لصاحبك نصف الربع (أي : ثمُن الأجرة كلها) الذي انتقصته من أجرة
العامل ، فيجب رده إليه .
وكذلك يجب عليك أن تعيد لأخيك المال الذي أخذته منه بدون علمه .
ثالثا :
يكفيك في التوبة أن تعيد المال إلى صاحبه ولو لم يعلم بذلك .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " (24/355) : " سؤال : إذا
سرق إنسان مالا، ثم أراد أن يتوب فأرجع المال إلى صاحبه بدون علم من صاحبه، فما حكم
توبته؟
الجواب : إذا كان الواقع كما ذكرت وكان صادقا في توبته وندم على ما حصل منه، وعزم
على ألا يعود، فتوبته صحيحة، ولا يضره في توبته عدم علم المسروق منه بما رد إليه من
ماله". انتهى .
رابعاً :
ما دام صاحب الحق معلوما فيجب إيصال حقه إليه ، ولا يكفيك أن تتصدق بهذا المال .
وانظر لمزيد الفائدة السؤال رقم : (31234)
.
والله أعلم .