الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

أخذ أموالا ظلما ويريد إرجاع بعضها بغير علم أصحابها والتصدق ببعضها

229717

تاريخ النشر : 30-06-2015

المشاهدات : 9937

السؤال


عندما كنت شابا اتفقت أنا وصديقي مع أحد الأشخاص على أن يعمل لنا عملا مقابل مال دون أن نسمي المبلغ ، بعد الانتهاء من العمل اتفقت أنا وصديقي على أن نعطيه مبلغا محددا من المال مناصفة بيننا ، بعدها أعطاني صديقي المبلغ بحيث أضيف نصفي الآخر وأسلمه للعامل ، فتأخرت في تسلميه لأسباب لا أعلمها ، وفي أحد الأيام قلت لنفسي : سأستفيد من المبلغ وأرجعه في وقت لاحق دون علم صديقي والعامل بذلك ، استخدمت المبلغ كاملا في أمر ما ، وبعد أيام استرجعت المبلغ ناقصا بل وأخذته من أخي دون اذنه ولا يعلم أين ذهب ماله ، ثم سلمت ثلاثة أرباع المبلغ الذي اتفقت مع صديقي أن نعطيه للعامل ، وسألته هل أنت راض بالمبلغ وأجابني : نعم ، ومنذ ذلك الوقت وأنا أحاول أن أصحح ما فعلت ؛ لأنني دائما ما كنت حريصا على المال الحلال ، ولا أعلم إلى الآن كيف ولماذا صدر مني هذا الفعل ، رغم أن أموري متيسره ـ ولله الحمد ـ . بسبب حرجي الشديد من صديقي واتفاقي معه من البداية على المبلغ المحدد لا يمكنني أن أرجع له باقي ماله ، والآن أحاول أن اتصدق بما حسمت من أجر العامل من أموال صديقي ولم أردها له ، وكذلك أن أتصدق بالمال الذي أخذته من أخي دون علمي . فهل هذا يكفي لتوبتي أم ماذا ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
مماطلتك للعامل - مع أن المبلغ كان متوفرا لديك – من الظلم المحرم .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ ) رواه البخاري (2287) ، ومسلم (1564) .
فعليك بالتوبة إلى الله تعالى من ذلك .
ثانيا :
مادام العامل قد رضي بأخذ ثلاثة أرباع المبلغ فقد أسقط حقه فيما زاد على هذا ، ويكون الحق في ذلك لصاحبك الذي اتفقت معه على أن تكون أجرة العامل مناصفة بينك وبينه ، فيكون لصاحبك نصف الربع (أي : ثمُن الأجرة كلها) الذي انتقصته من أجرة العامل ، فيجب رده إليه .
وكذلك يجب عليك أن تعيد لأخيك المال الذي أخذته منه بدون علمه .

ثالثا :
يكفيك في التوبة أن تعيد المال إلى صاحبه ولو لم يعلم بذلك .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " (24/355) : " سؤال : إذا سرق إنسان مالا، ثم أراد أن يتوب فأرجع المال إلى صاحبه بدون علم من صاحبه، فما حكم توبته؟
الجواب : إذا كان الواقع كما ذكرت وكان صادقا في توبته وندم على ما حصل منه، وعزم على ألا يعود، فتوبته صحيحة، ولا يضره في توبته عدم علم المسروق منه بما رد إليه من ماله". انتهى .

رابعاً :
ما دام صاحب الحق معلوما فيجب إيصال حقه إليه ، ولا يكفيك أن تتصدق بهذا المال .
وانظر لمزيد الفائدة السؤال رقم : (31234) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب