الحمد لله.
ويناء على هذا ، فينبغي أن
يحدد هذان الأخوان لمن يذهب نصيبهما .
وليعلما أنه لا حق لهما في شيء من التركة إلا الثلث ، أما ما زاد على الثلث فلا حق
لهما فيه ، ولا يجوز لهما أن يكرها البنتين على مشاركة الأحفاد في الميراث .
فإن كان الأخوان حريصين على أن يأخذ الأحفاد شيئا من التركة : فليذكرا صراحة أن
الثلث الخاص بهما ، قد تنازلا عنه للأحفاد .
وهذا أقصى ما يمكنهما صنعه في هذه الحال .
والله أعلم .