الحمد لله.
إذا مات الرجل عن بنتين وأخوين ، فللبتين الثلثان ، (لكل واحدة منهما الثلث) ، والباقي وهو الثلث يكون للأخوين مناصفة بينهما .
والميراث يدخل في ملك الوارث بدون اختياره ، فلا يحتاج إلى رضاه ليثبت له امتلاكه للميراث .
فثلث التركة قد دخل في ملك الأخوين بدون اختيارهما .
فإن تنازلا عنه فهو هبة منهما لمن يشاءان ، سواء كان من الورثة أو غيرهم .
وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (151717) .
ويناء على هذا ، فينبغي أن
يحدد هذان الأخوان لمن يذهب نصيبهما .
وليعلما أنه لا حق لهما في شيء من التركة إلا الثلث ، أما ما زاد على الثلث فلا حق
لهما فيه ، ولا يجوز لهما أن يكرها البنتين على مشاركة الأحفاد في الميراث .
فإن كان الأخوان حريصين على أن يأخذ الأحفاد شيئا من التركة : فليذكرا صراحة أن
الثلث الخاص بهما ، قد تنازلا عنه للأحفاد .
وهذا أقصى ما يمكنهما صنعه في هذه الحال .
والله أعلم .
تعليق