هل يجوز للمرأة العفيفة أن تكشف شيئا من زينتها أمام امرأة تفعل السحاق؟

09-06-2015

السؤال 231051


هل واجب عليَّ أن أرتدي الحجاب أمام امرأة تمارس السحاق ؟

الجواب

الحمد لله.


السحاق هو إتيان المرأة المرأة ، وهو محرم بلا شك بل هو كبيرة من كبائر الإثم ، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (21058).
وقد اختلف الفقهاء في حكم نظر المساحقة للعفيفة وحكم تكشف العفيفة أمام المساحقة .
جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية "(24 / 252) : " اخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ فِي جَوَازِ نَظَرِ الْمَرْأَةِ الْمُسَاحَقَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ ، فَذَهَبَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ وَابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ وَعَمِيرَةُ الْبُرُلُّسِيُّ إِلَى مَنْعِهِ وَحُرْمَةِ التَّكَشُّفِ لَهَا لأِنَّهَا فَاسِقَةٌ ، وَلاَ يُؤْمَنُ أَنْ تَحْكِيَ مَا تَرَاهُ ، وَذَهَبَ الْبُلْقِينِيُّ وَالرَّمْلِيُّ وَالْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ إِلَى جَوَازِهِ ؛ لأِنَّهَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ، وَالْفِسْقُ لاَ يُخْرِجُهَا عَنْ ذَلِكَ " انتهى .
وينظر أيضا : " الموسوعة الفقهية " ( 40 / 362 ، 363 ) .

والراجح ما ذهب إليه العز بن عبد السلام ومن وافقه ؛ لأن نظر السحاقية إلى العفيفة وتكشف العفيفة أمامها ذريعة إلى الشر والفساد ، وقد جاءت الشريعة المطهرة بأصل عظيم من الأصول ، وهو وجوب سد الذرائع إلى الشرور والمعاصي .
جاء في " الفتاوى الهندية " ( 5 / 327 ) : " ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة ؛ لأنها تصفها عند الرجال ، فلا تضع جلبابها ولا خمارها عندها " . انتهى .

وعليه : فمن عُلم عنها هذا الفعل من النساء ، فإنها تعامل معاملة خاصة غير سائر النساء ، في أحكام النظر ، وإبداء الزينة واللمس والخلوة ونحو ذلك ، فلا يجوز للمرأة العفيفة أن تكشف شيئا من جسدها أمامها ، ولا أن تمكنها من النظر إلى شيء من زينتها أو لمس بدنها ؛ لأنها إن مكنتها من شيء من ذلك ، فقد أعانتها على الإثم والخطيئة ، وفتحت لها ذريعة الشر والفساد .
ولا يجوز لمن علمت من نفسها الميل إلى النساء أن تنظر إليهن ، بل لو علمت حصول الفتنة لها بالنظر إلى الوجه أو الكفين ، لم يجز لها النظر إلى وجه امرأة ولا إلى كفيها .
وقد نص بعض أهل العلم أن العفيفة تعامل السحاقية كما تعامل الرجل .
جاء في " أسنى المطالب في شرح روض الطالب " (3 / 111): " وَإِنْ كَانَتْ مُسَاحقةً فَكَالرَّجُلِ وَنَحْوِهِ ، قَالَ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ: إنْ كَانَتْ تَمِيلُ إلَى النِّسَاءِ ، أَوْ خَافَتْ مِنْ النَّظَرِ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ الْفِتْنَةَ لَمْ يَجُزْ لَهَا النَّظَرُ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ ، وَقَالَ الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقِهِ : وَأَمَّا الْمَرْأَةُ مَعَ الْمَرْأَةِ ، فَكَالرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ ، وَأَمَّا عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ : فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِحَالٍ" انتهى.

ونص بعض أهل العلم أيضا على أنه لا يجوز أن تعار الخادمة لامرأة عرفت بالفجور ؛ لأن الفاجرة في هذا الباب كالرجل الأجنبي . انظر : " تحفة المحتاج في شرح المنهاج " (5 / 416).

والله أعلم.

الأخلاق المذمومة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب