الحمد لله.
السحاق هو إتيان المرأة المرأة ، وهو محرم بلا شك بل هو كبيرة من كبائر الإثم ، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (21058).
وقد اختلف الفقهاء في حكم نظر المساحقة للعفيفة وحكم تكشف العفيفة أمام المساحقة .
جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية "(24 / 252) : " اخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ فِي جَوَازِ نَظَرِ الْمَرْأَةِ الْمُسَاحَقَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ ، فَذَهَبَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ وَابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ وَعَمِيرَةُ الْبُرُلُّسِيُّ إِلَى مَنْعِهِ وَحُرْمَةِ التَّكَشُّفِ لَهَا لأِنَّهَا فَاسِقَةٌ ، وَلاَ يُؤْمَنُ أَنْ تَحْكِيَ مَا تَرَاهُ ، وَذَهَبَ الْبُلْقِينِيُّ وَالرَّمْلِيُّ وَالْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ إِلَى جَوَازِهِ ؛ لأِنَّهَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ، وَالْفِسْقُ لاَ يُخْرِجُهَا عَنْ ذَلِكَ " انتهى .
وينظر أيضا : " الموسوعة الفقهية " ( 40 / 362 ، 363 ) .
والراجح ما ذهب إليه العز بن
عبد السلام ومن وافقه ؛ لأن نظر السحاقية إلى العفيفة وتكشف العفيفة أمامها ذريعة
إلى الشر والفساد ، وقد جاءت الشريعة المطهرة بأصل عظيم من الأصول ، وهو وجوب سد
الذرائع إلى الشرور والمعاصي .
جاء في " الفتاوى الهندية " ( 5 / 327 ) : " ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر
إليها المرأة الفاجرة ؛ لأنها تصفها عند الرجال ، فلا تضع جلبابها ولا خمارها عندها
" . انتهى .
وعليه : فمن عُلم عنها هذا
الفعل من النساء ، فإنها تعامل معاملة خاصة غير سائر النساء ، في أحكام النظر ،
وإبداء الزينة واللمس والخلوة ونحو ذلك ، فلا يجوز للمرأة العفيفة أن تكشف شيئا من
جسدها أمامها ، ولا أن تمكنها من النظر إلى شيء من زينتها أو لمس بدنها ؛ لأنها إن
مكنتها من شيء من ذلك ، فقد أعانتها على الإثم والخطيئة ، وفتحت لها ذريعة الشر
والفساد .
ولا يجوز لمن علمت من نفسها الميل إلى النساء أن تنظر إليهن ، بل لو علمت حصول
الفتنة لها بالنظر إلى الوجه أو الكفين ، لم يجز لها النظر إلى وجه امرأة ولا إلى
كفيها .
وقد نص بعض أهل العلم أن العفيفة تعامل السحاقية كما تعامل الرجل .
جاء في " أسنى المطالب في شرح روض الطالب " (3 / 111): " وَإِنْ كَانَتْ مُسَاحقةً
فَكَالرَّجُلِ وَنَحْوِهِ ، قَالَ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ: إنْ كَانَتْ تَمِيلُ إلَى
النِّسَاءِ ، أَوْ خَافَتْ مِنْ النَّظَرِ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
الْفِتْنَةَ لَمْ يَجُزْ لَهَا النَّظَرُ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الرَّجُلِ مَعَ
الرَّجُلِ ، وَقَالَ الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقِهِ : وَأَمَّا الْمَرْأَةُ مَعَ
الْمَرْأَةِ ، فَكَالرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ ، وَأَمَّا عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ
: فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِحَالٍ" انتهى.
ونص بعض أهل العلم أيضا على أنه لا يجوز أن تعار الخادمة لامرأة عرفت بالفجور ؛ لأن الفاجرة في هذا الباب كالرجل الأجنبي . انظر : " تحفة المحتاج في شرح المنهاج " (5 / 416).
والله أعلم.
تعليق