الحمد لله.
" بذل الهدية للمعلم أو المعلمة في المدارس النظامية - حكومية أو غير حكومية - في
معنى الرشوة ، فلا يجوز دفعها ولا أخذها ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
هدايا العمال" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (23/582-583) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا يجوز للمدرّسة أن تقبل هدية من الطالبة ؛ لأن هذا داخل في عموم الحديث الذي
أخرجه أحمد في مسنده : (هدايا العمال غلول) ولأن الهدية ستوجب المودة ، كما جاء في
الحديث : (تهادوا تحابوا) ، فإذا ازدادت محبتها لهذه التلميذة ، يخشى عليها أن تحيف
، فيجب عليها أن ترفض ، أي: يجب على المعلمة أن ترفض الهدية وتقول : لا أقبل "
انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (225/16) .
لكن الشيء اليسير كقطعة من
الشيكولاتة ، ونحوها مما جرت عادة الناس بالتسامح فيه ، وعدم اعتباره رشوة : فهذا
لا ينبغي التشدد فيه ، لأنه ليس المقصود منه أكثر من إظهار المحبة والإكرام .
أما ما كان له قيمة ويهتم
الناس به في الغالب – كعلبة من الشيكولاتة – فلا يجوز للمدرس أخذه من الطالب لأنه
في معنى الرشوة .
وعلى كل : فالتورع في الباب ، وسد ذرائع الهوى والشهوة : أولى بالمسلم ، مطلقا ، ما
لم يوقع في محذور ، هو أشد منه .
وينظر جواب السؤال رقم : (5229)
، (229887).
والله تعالى أعلم .