الحمد لله.
جاء في " فتاوى نور على
الدرب " للشيخ ابن باز رحمه الله (19/386) :
"السؤال : ما حكم من يقسم أمواله وهو على قيد الحياة ، ويكتب في القسمة بيعًا وشراء
احتيالاً على الشرع ، ولكنه لا يأخذ قيمة هذه الأموال ؟
الجواب : هذه القسمة إن كانت
على شرع الله بين أولاده وورثته ، ولو باسم البيع ، أي : لم يزد أحدًا على أحد ، بل
أعطاهم كما شرع الله ، فلا حرج في ذلك" انتهى مختصراً بتصرف.
ينظر للفائدة جواب السؤال
رقم : (153207) .
ثانياً :
تفضيل بعض الأبناء أو تخصيصه بشيء من التركة دون بقية إخوانه ، لا يجوز إلا إذا رضي
باقي الأبناء بذلك التخصيص أو التفضيل ، وكانوا حال رضاهم بالغين راشدين .
فإن وافقوا مكرهين أو حياءً : لم يجز ذلك التفضيل والتخصيص .
وللفائدة ينظر جواب السؤال
رقم : (112511) .
فإذا كان بعض الأبناء قد عمل
مع والده ، وفي نيته الحصول على أجرة مناسبة لذلك العمل ، فلا حرج في هذه الحال أن
يعطي الأب ابنه مالاً مقابل عمله ذلك ، بشرط أن لا يحابيه في ذلك ، بحيث يعطيه أكثر
مما يستحق ، بل يعطيه مثل ما يعطي الشخص الأجنبي .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله :
" إذا كان أحد الأولاد يعمل معه في متجره أو مزرعته ، فهل يجوز أن يعطيه زيادة على
الآخر الذي لم ينتفع منه بشيء ؟
فيه تفصيل : إن كان الذي يُعِين أباه يريد بذلك وجه الله ، فإنه لا يعطيه شيئاً ؛
لأنه يدخل في البر ، وإن كان يريد عوضاً على ذلك ، أو أن أباه فرض له العوض قبل أن
يعمل ، فلا بأس ، ولكن يُعطى مثل أجرته ، لو كان أجنبياً " انتهى من " الشرح الممتع
" (11/81) .
ثالثاً :
إعطاء الابن عشرة أفدنة زيادة على نصيبه ، ثم تمكينه من شراء نصيب أخواته من المحل
بدون رضاهن ، قد يدل ذلك على أن المقصود من تقسيم الميراث من الأصل ، هو حرمان
البنات من كامل حقهن ، وتفضيل الابن عليهن ، وهذا من الظلم والجور الذي جاءت
الشريعة بتحريمه .
وبناء على ما سبق ، فإذا كان
دفع تلك الأفدنة العشرة للابن ، إنما رضي به البنات حياءً أو خوفاً من أبيهم ،
فيلزم الأب في هذه الحال رد تلك الأفدنة ، ويعطي الابن ما يساوي عمله حقيقةً ـ إذا
كان بينهما اتفاق على أن يكون العمل بعوض ـ .
كما أنه لا يجوز له أن يجبر بناته على بيع نصيبهن من ذلك المحل ، والبنات لا يلزمهن طاعة الأب أو الأم في ذلك .
والواجب على هذا الابن أن يقوم هو بالعدل ، ولا يأخذ أكثر من حقه الشرعي ، وإلا كان ظالما قاطعا للرحم .
والله أعلم .