الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

قسم ماله بين ابنه وبناته في حياته، ثم أجبر البنات على بيع نصيبهن لأخيهن ، فما الحكم ؟

241130

تاريخ النشر : 17-04-2016

المشاهدات : 12212

السؤال


لدى رجل 8 بنات وولد واحد ، تم الاتفاق بينهم جميعا على أنه سيوزع بينهم الميراث للذكر مثل حظ الانثيين ، بيعا وشراءً ، على أن يكون لهم حق التصرف فيه بعد موته ، فتم البيع بعقود مسجلة في الشهر العقاري أيضا ، لكنه وبموافقة بناته الثمانية كتب للابن زيادة عشرة أفدنة مقابل عمله معه ، ... إلخ ، من المبررات ، وقد كان . وأخبرهم جميعا أنه استفتى في ذلك ، وقيل له : إن ذلك كله حلال : التوزيع ، والزيادة ، إذا تم الاتفاق والتراضي بين الجميع ، وهم حتى الآن موافقين وراضيين !! إلا أن الابن ، وبعد فترة ، أخبر أخواته أنه يريد شراء نصيبهن في محل تجاري ؛ وهو شركة بينهم جميعا التسع أبناء، وأنه سيبيع أرضا من نصيبه ورثها ، وربما من الأرض الزيادة ، ويشتري المحل ، ولكن الأصل أن والدهم عندما أخبرهن بذلك التمييز ، كان أحد المبررات أنهن سيحتفظن بنصيبهن في ذلك المحل كشركاء جميعا فيه ! وعندما أبدى بعضهن رفضه لذلك ، غضبت أمهم ، وكذا أبوهم ، وربما وصل الأمر إلى التعنيف ، وإساءة الظن فيهن ، وحدثت مشاحنات شديدة ، فوافقن على مضض ووقعن على التنازل فقط ، خوفا من غضب الله عليهن ، لغضب والديهم ، فما الحكم في ذلك كله ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
لا يجوز للشخص أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته ، إذا قصد بالتقسيم الإضرار ببعض الورثة ، وإعطاء بعضهم أكثر من نصيبه الشرعي .

جاء في " فتاوى نور على الدرب " للشيخ ابن باز رحمه الله (19/386) :
"السؤال : ما حكم من يقسم أمواله وهو على قيد الحياة ، ويكتب في القسمة بيعًا وشراء احتيالاً على الشرع ، ولكنه لا يأخذ قيمة هذه الأموال ؟

الجواب : هذه القسمة إن كانت على شرع الله بين أولاده وورثته ، ولو باسم البيع ، أي : لم يزد أحدًا على أحد ، بل أعطاهم كما شرع الله ، فلا حرج في ذلك" انتهى مختصراً بتصرف.

ينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (153207) .

ثانياً :
تفضيل بعض الأبناء أو تخصيصه بشيء من التركة دون بقية إخوانه ، لا يجوز إلا إذا رضي باقي الأبناء بذلك التخصيص أو التفضيل ، وكانوا حال رضاهم بالغين راشدين .
فإن وافقوا مكرهين أو حياءً : لم يجز ذلك التفضيل والتخصيص .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (112511) .

فإذا كان بعض الأبناء قد عمل مع والده ، وفي نيته الحصول على أجرة مناسبة لذلك العمل ، فلا حرج في هذه الحال أن يعطي الأب ابنه مالاً مقابل عمله ذلك ، بشرط أن لا يحابيه في ذلك ، بحيث يعطيه أكثر مما يستحق ، بل يعطيه مثل ما يعطي الشخص الأجنبي .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا كان أحد الأولاد يعمل معه في متجره أو مزرعته ، فهل يجوز أن يعطيه زيادة على الآخر الذي لم ينتفع منه بشيء ؟
فيه تفصيل : إن كان الذي يُعِين أباه يريد بذلك وجه الله ، فإنه لا يعطيه شيئاً ؛ لأنه يدخل في البر ، وإن كان يريد عوضاً على ذلك ، أو أن أباه فرض له العوض قبل أن يعمل ، فلا بأس ، ولكن يُعطى مثل أجرته ، لو كان أجنبياً " انتهى من " الشرح الممتع " (11/81) .

ثالثاً :
إعطاء الابن عشرة أفدنة زيادة على نصيبه ، ثم تمكينه من شراء نصيب أخواته من المحل بدون رضاهن ، قد يدل ذلك على أن المقصود من تقسيم الميراث من الأصل ، هو حرمان البنات من كامل حقهن ، وتفضيل الابن عليهن ، وهذا من الظلم والجور الذي جاءت الشريعة بتحريمه .

وبناء على ما سبق ، فإذا كان دفع تلك الأفدنة العشرة للابن ، إنما رضي به البنات حياءً أو خوفاً من أبيهم ، فيلزم الأب في هذه الحال رد تلك الأفدنة ، ويعطي الابن ما يساوي عمله حقيقةً ـ إذا كان بينهما اتفاق على أن يكون العمل بعوض ـ .

كما أنه لا يجوز له أن يجبر بناته على بيع نصيبهن من ذلك المحل ، والبنات لا يلزمهن طاعة الأب أو الأم في ذلك .

والواجب على هذا الابن أن يقوم هو بالعدل ، ولا يأخذ أكثر من حقه الشرعي ، وإلا كان ظالما قاطعا للرحم .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب