السؤال:
نخشى علي أمي من أن تكون صنيعت هذا من باب حرمان الآخرين من الميراث ، وليس الهبة ، ولسنا متأكدين من هذه النية 100%على الأقل في كل الأملا ، فهل هذا الشك يوجب علينا توزيع التركة ولو من باب الاستحباب؟ وهل إذا قمنا بتوزيع التركة كميراث تثاب أمي على ذلك ، وهذا هدفي ؟ وهل نثاب نحن أيضا علي ذلك ؟
سؤال آخر :
هي لديها منزل تحت الإنشاء قالت نصا : " يا رب أنا أهب هذا المنزل لبناتي يعشن فيه " فهل يعتبر المنزل كله هبة منها لنا أم فقط الجزء الذي سوف نعيش فيه من هذا المنزل ؟ مع العلم أن هذا البيت أيضا مكتوب باسمي أنا وأختي مناصفة
سؤال آخر :
والدنا عصبي جدا ، ويعالج الآن نفسيا ، ونتيجه عصبيته رمي أيمان طلاق علي أمي أثناء حياتها معه ، أخوالي ونحن شهود علي ذلك ، ثم انفصلا صوريا لفتره من الزمن ، وكان عندما يسأل شيوخ يقولون له : أنت عصبي ، وهذا لا يحسب طلاق ، فاستمرت الحياة بينه وبين أمي حتي انفصل كل منهم في بيت مختلف ، وفي نهاية حياتها أثناء مرضها الأخير ذهبت أمي لتعيش معه وزوجته ، وزوجته هي التي قامت بخدمتها ، فهل له الربع من التركة ؟
الحمد لله.
وهذا ينطبق أيضاً على المنزل الذي تحت الإنشاء ، فإنه هبة لم تقبض ، فتكون من
جملة التركة .
قال ابن قدامة رحمه الله: " وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض ، بطلت الهبة
، سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده ، ذكره القاضي في موت الواهب ؛ لأنه عقد
جائز فبطل بموت أحد المتعاقدين ، كالوكالة والشركة ، وقال أحمد ، في رواية أبي طالب
، وأبي الحارث , في رجل أهدى هدية فلم تصل إلى المهدي إليه ، حتى مات ; فإنها تعود
إلى صاحبها ما لم يقبضها. وروي بإسناده عن أم كلثوم بنت أبي سلمة ، قالت: لما تزوج
رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ، قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة
وأواقي مسك ، ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي ، فإن ردت
فهي لك . قالت: فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته ، فأعطى
كل امرأة من نسائه أوقية من مسك ، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة) انتهى من
"المغني" (5/ 381).
وينظر: " الموسوعة الفقهية " (39/ 306) ، " الشرح الممتع " (11/ 70).
ثانيا:
ينبغي إحسان الظن بالوالدة ، وأنها لم ترد حرمان بقية الوارثة ، فإن وجد ما يدل على
ذلك من القرائن فينبغي الدعاء والاستغفار لها، ولعل قيامكم بالواجب الشرعي في رد
هذه الهبات إلى التركة يكون فيه خير لها ، وتخفيف عنها .
قال الشيخ سليمان الماجد حفظه الله :
" إذا رد الورثة حقوق الناس التي لهم على الميت فقد برئت ذمته من حقوقهم ، لكن يبقى
حق الله تعالى وهو كونه قد أخذ أموال الناس ظلماً مصرا على عدم إرجاعها إليهم ،
وهذا معصية ؛ فأكثروا له من الدعاء ، وتصدقوا عنه ." انتهى .
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=7594
ثالثا:
لا يمكننا الحكم على بقاء الزوجية بين والديك من عدمها، لعدم الوقوف على تفصيل أمر
الطلاق ، وألفاظه ، وعدده ، وحصول الرجعة وعدم حصولها، وانقضاء العدة أو بقائها،
وتوريث الأب هنا فرع على بقاء الزوجية، فينبغي مشافهة أهل العلم الموثوقين ببلدك ،
للوقوف على هذه التفاصيل والحكم بما يلزم فيها.
والله أعلم.