وهبت أملاكا لبعض أولادها وماتت قبل قبض الهبة

12-06-2016

السؤال 243148


توفيت والدتي ، وكانت لها أملاك في حياتها ، تم كتابة أكثر من75 % منها لي أنا وأختي مناصفة ، والجزء المتبقي منها تركته باسمها هي ، مع العلم أن أملاكها المكتوبة باسمي أنا وأختي كانت هي المنتفعة بها ، كأن تستفيد من إيجارها مثلا ، وفي نفس الوقت تعطينا ما نطلبه منها في أي وقت ، وبدون حساب ، وكانت كلماتها دائما " أريد أن يستمتع أولادي بمالي في حياتي ؛ حتي لا يكونوا كمن ينتظر وفاة أبيه ليستفيد من ماله وأنا ليس لي غيرهم " .

السؤال:

نخشى علي أمي من أن تكون صنيعت هذا من باب حرمان الآخرين من الميراث ، وليس الهبة ، ولسنا متأكدين من هذه النية 100%على الأقل في كل الأملا ، فهل هذا الشك يوجب علينا توزيع التركة ولو من باب الاستحباب؟ وهل إذا قمنا بتوزيع التركة كميراث تثاب أمي على ذلك ، وهذا هدفي ؟ وهل نثاب نحن أيضا علي ذلك ؟

سؤال آخر :

هي لديها منزل تحت الإنشاء قالت نصا : " يا رب أنا أهب هذا المنزل لبناتي يعشن فيه " فهل يعتبر المنزل كله هبة منها لنا أم فقط الجزء الذي سوف نعيش فيه من هذا المنزل ؟ مع العلم أن هذا البيت أيضا مكتوب باسمي أنا وأختي مناصفة

سؤال آخر :

والدنا عصبي جدا ، ويعالج الآن نفسيا ، ونتيجه عصبيته رمي أيمان طلاق علي أمي أثناء حياتها معه ، أخوالي ونحن شهود علي ذلك ، ثم انفصلا صوريا لفتره من الزمن ، وكان عندما يسأل شيوخ يقولون له : أنت عصبي ، وهذا لا يحسب طلاق ، فاستمرت الحياة بينه وبين أمي حتي انفصل كل منهم في بيت مختلف ، وفي نهاية حياتها أثناء مرضها الأخير ذهبت أمي لتعيش معه وزوجته ، وزوجته هي التي قامت بخدمتها ، فهل له الربع من التركة ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا:
ما كتبته والدتك باسمك واسم أختك لا يعتبر هبة لازمة ؛ لأن شرط لزوم الهبة : القبض ، والقبض لا يحصل بمجرد الكتابة ، بل برفع اليد عن هذه الأملاك ، والتخلية بينكم وبينها بحيث تتصرفون فيها تصرف الملاك .
قال في " مطالب أولي النهى " (3/153) : " ( و ) قبض ما ينقل ، كأحجار طواحين ( بنقل ) . وقبض حيوان بتمشيته . ( و ) قبض ( ما يتناول ) كدراهم ودنانير وكتب ونحوها ( بتناوله ) باليد . ( و ) قبض ( غيره ) ، أي : المذكور ، كأرض وبناء وشجر ( بتخلية ) بائع بينه وبين مشتر بلا حائل ، ولو كان الدار متاع بائع ؛ لأن القبض مطلق في الشرع ، فيرجع فيه إلى العرف ، كالحرز والتفرق ، والعرف في ذلك ما سبق . ( ويتجه فائدة هذا ) القبض تظهر ( في رهن وقرض وهبة ) لمقبوض ، فكل ما قبض بنوع مما ذكر ، يصح رهنه وقرضه وهبته ، كغيره من المملوكات وهو متجه )" انتهى.
وجاء في " قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة " رقم (55/4/6): " قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد ، أو الكيل والوزن في الطعام ، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض ، يتحقق اعتباراً وحكما : بالتخلية ، مع التمكين من التصرف ، ولو لم يوجد القبض حساً " .
وإذا مات الواهب قبل قبض الهبة ، فإنها تكون من جملة التركة.

وهذا ينطبق أيضاً على المنزل الذي تحت الإنشاء ، فإنه هبة لم تقبض ، فتكون من جملة التركة .
قال ابن قدامة رحمه الله: " وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض ، بطلت الهبة ، سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده ، ذكره القاضي في موت الواهب ؛ لأنه عقد جائز فبطل بموت أحد المتعاقدين ، كالوكالة والشركة ، وقال أحمد ، في رواية أبي طالب ، وأبي الحارث , في رجل أهدى هدية فلم تصل إلى المهدي إليه ، حتى مات ; فإنها تعود إلى صاحبها ما لم يقبضها. وروي بإسناده عن أم كلثوم بنت أبي سلمة ، قالت: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ، قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك ، ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي ، فإن ردت فهي لك . قالت: فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته ، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك ، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة) انتهى من "المغني" (5/ 381).
وينظر: " الموسوعة الفقهية " (39/ 306) ، " الشرح الممتع " (11/ 70).

ثانيا:
ينبغي إحسان الظن بالوالدة ، وأنها لم ترد حرمان بقية الوارثة ، فإن وجد ما يدل على ذلك من القرائن فينبغي الدعاء والاستغفار لها، ولعل قيامكم بالواجب الشرعي في رد هذه الهبات إلى التركة يكون فيه خير لها ، وتخفيف عنها .
قال الشيخ سليمان الماجد حفظه الله :
" إذا رد الورثة حقوق الناس التي لهم على الميت فقد برئت ذمته من حقوقهم ، لكن يبقى حق الله تعالى وهو كونه قد أخذ أموال الناس ظلماً مصرا على عدم إرجاعها إليهم ، وهذا معصية ؛ فأكثروا له من الدعاء ، وتصدقوا عنه ." انتهى . http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=7594

ثالثا:
لا يمكننا الحكم على بقاء الزوجية بين والديك من عدمها، لعدم الوقوف على تفصيل أمر الطلاق ، وألفاظه ، وعدده ، وحصول الرجعة وعدم حصولها، وانقضاء العدة أو بقائها، وتوريث الأب هنا فرع على بقاء الزوجية، فينبغي مشافهة أهل العلم الموثوقين ببلدك ، للوقوف على هذه التفاصيل والحكم بما يلزم فيها.
والله أعلم.

الإرث وتوزيع التركة الهدية والهبة والعطية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب