الحمد لله.
أولا:
ما كتبته والدتك باسمك واسم أختك لا يعتبر هبة لازمة ؛ لأن شرط لزوم الهبة : القبض ، والقبض لا يحصل بمجرد الكتابة ، بل برفع اليد عن هذه الأملاك ، والتخلية بينكم وبينها بحيث تتصرفون فيها تصرف الملاك .
قال في " مطالب أولي النهى " (3/153) : " ( و ) قبض ما ينقل ، كأحجار طواحين ( بنقل ) . وقبض حيوان بتمشيته . ( و ) قبض ( ما يتناول ) كدراهم ودنانير وكتب ونحوها ( بتناوله ) باليد . ( و ) قبض ( غيره ) ، أي : المذكور ، كأرض وبناء وشجر ( بتخلية ) بائع بينه وبين مشتر بلا حائل ، ولو كان الدار متاع بائع ؛ لأن القبض مطلق في الشرع ، فيرجع فيه إلى العرف ، كالحرز والتفرق ، والعرف في ذلك ما سبق . ( ويتجه فائدة هذا ) القبض تظهر ( في رهن وقرض وهبة ) لمقبوض ، فكل ما قبض بنوع مما ذكر ، يصح رهنه وقرضه وهبته ، كغيره من المملوكات وهو متجه )" انتهى.
وجاء في " قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة " رقم (55/4/6): " قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد ، أو الكيل والوزن في الطعام ، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض ، يتحقق اعتباراً وحكما : بالتخلية ، مع التمكين من التصرف ، ولو لم يوجد القبض حساً " .
وإذا مات الواهب قبل قبض الهبة ، فإنها تكون من جملة التركة.
وهذا ينطبق أيضاً على المنزل الذي تحت الإنشاء ، فإنه هبة لم تقبض ، فتكون من
جملة التركة .
قال ابن قدامة رحمه الله: " وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض ، بطلت الهبة
، سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده ، ذكره القاضي في موت الواهب ؛ لأنه عقد
جائز فبطل بموت أحد المتعاقدين ، كالوكالة والشركة ، وقال أحمد ، في رواية أبي طالب
، وأبي الحارث , في رجل أهدى هدية فلم تصل إلى المهدي إليه ، حتى مات ; فإنها تعود
إلى صاحبها ما لم يقبضها. وروي بإسناده عن أم كلثوم بنت أبي سلمة ، قالت: لما تزوج
رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ، قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة
وأواقي مسك ، ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي ، فإن ردت
فهي لك . قالت: فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته ، فأعطى
كل امرأة من نسائه أوقية من مسك ، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة) انتهى من
"المغني" (5/ 381).
وينظر: " الموسوعة الفقهية " (39/ 306) ، " الشرح الممتع " (11/ 70).
ثانيا:
ينبغي إحسان الظن بالوالدة ، وأنها لم ترد حرمان بقية الوارثة ، فإن وجد ما يدل على
ذلك من القرائن فينبغي الدعاء والاستغفار لها، ولعل قيامكم بالواجب الشرعي في رد
هذه الهبات إلى التركة يكون فيه خير لها ، وتخفيف عنها .
قال الشيخ سليمان الماجد حفظه الله :
" إذا رد الورثة حقوق الناس التي لهم على الميت فقد برئت ذمته من حقوقهم ، لكن يبقى
حق الله تعالى وهو كونه قد أخذ أموال الناس ظلماً مصرا على عدم إرجاعها إليهم ،
وهذا معصية ؛ فأكثروا له من الدعاء ، وتصدقوا عنه ." انتهى .
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=7594
ثالثا:
لا يمكننا الحكم على بقاء الزوجية بين والديك من عدمها، لعدم الوقوف على تفصيل أمر
الطلاق ، وألفاظه ، وعدده ، وحصول الرجعة وعدم حصولها، وانقضاء العدة أو بقائها،
وتوريث الأب هنا فرع على بقاء الزوجية، فينبغي مشافهة أهل العلم الموثوقين ببلدك ،
للوقوف على هذه التفاصيل والحكم بما يلزم فيها.
والله أعلم.
تعليق