الحمد لله.
ويستثنى من ذلك ثلاثة أمور:
الأول:
ما كان لعبا للأطفال؛ لورود الرخصة في ذلك. وينظر: سؤال رقم : (20325).
والثاني:
الصورة الناقصة ، أو التمثال الناقص ، إذا أزيل منه ما لا تبقى معه الحياة ، فقد
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصورة إذا قطع منها ما لا تبقى معه الحياة : أنها لا
تأخذ حكم الصورة.
قال ابن قدامة رحمه الله : " فإن قطع رأس الصورة ، ذهبت الكراهة . قال ابن عباس :
الصورة الرأس , فإذا قطع الرأس فليس بصورة . وحكي ذلك عن عكرمة . وقد روي عن أبي
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتاني جبريل ، فقال : أتيتك
البارحة ، فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل ، وكان في البيت
ستر فيه تماثيل ، وكان في البيت كلب , فمر برأس التمثال الذي على الباب فيقطع ،
فيصير كهيئة الشجر ، ومر بالستر فلتقطع منه وسادتان منبوذتان يوطآن ، ومر بالكلب
فليخرج . ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وإن قطع منه ما لا يبقي الحيوان بعد ذهابه ، كصدره أو بطنه ، أو جعل له رأس منفصل
عن بدنه , لم يدخل تحت النهي ، لأن الصورة لا تبقي بعد ذهابه ، فهو كقطع الرأس .
وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعده ، كالعين واليد والرجل ، فهو صورة داخلة تحت النهي .
وكذلك إذا كان في ابتداء
التصوير صورة بدن بلا رأس ، أو رأس بلا بدن ، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير
حيوان ، لم يدخل في النهي ؛ لأن ذلك ليس بصورة حيوان ".
انتهى من " المغني" (7/216).
والثالث :
الصورة التي لا تبدو فيها الملامح ، فلا يظهر فيها العين والفم والأنف .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله : " أما مسألة القطن والذي ما تتبين له صورة رغم ما هنالك من أعضاء ورأس ورقبة
، ولكن ليس فيه عيون وأنف ؛ فما فيه بأس؛ لأن هذا لا يضاهي خلق الله ".
وقال أيضاً : " كل من صنع
شيئاً يضاهي خلق الله : فهو داخل في الحديث ، وهو : ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم
المصورين . . . ) ، وقوله ( أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ) ، لكن كما قلت
إنه إذا لم تكن الصورة واضحة ، أي : ليس فيها عين ولا أنف ولا فم ولا أصابع : فهذه
ليست صورة كاملة ، ولا مضاهية لخلق الله عز وجل " .
انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (2/278، 279).
والذي يظهر لنا أن عملك يدخل في هذا النوع الثالث ، فاحرص على أن تكون الصورة خالية
من ملامح الوجه .
وترك ذلك كله ، والاكتفاء برسم ما لا روح فيه أولى .
والله أعلم .