الحمد لله.
وأما ما اكتسبته من مال فلا
شك أن فيه جزءا محرما ، وهو الجزء المقابل لهذا التعاون على الفعل المحرم .
فإن كنت قد أنفقت تلك الأموال ، فلا يلزمك إلا التوبة فقط .
وأما إن كنت قد ادخرت شيئا من أجرة عملك في هذا المحل ، فإنك تجتهد في تقدير ما يوازي عملك في تقديم هذه المواد الفاسدة للزبائن ، والإعانة على غشهم وبيعهم ما لا يحل بيعه لهم ، وتنظر كم تكون نسبة هذا من أجرتك ، في هذه المدة ـ التي اكتشفت فيها هذا الخلل ـ ثم تتصدق به .
وإذا كنت فقيرا ، محتاجا إلى
هذا المال الذي بقي في يدك ، فإنه يجوز لك أن تأخذ منه بمقدار حاجتك ثم تتصدق بما
بقي من أجرة عملك المحرم ، على نحو ما سبق .
وانظر لمزيد الفائدة والبيان الفتوى رقم : (81915)
، (219679)
.
والله أعلم.