الحمد لله.
أولا:
لا حرج في تحويل النقود من بنك إلى بنك آخر أو إلى فرع له في بلد أخرى بعملة مختلفة
.
جاء في " قرارات مجمع الفقه الإسلامي " ص 81:
"إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً :
1. القيد المصرِفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية :
أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية .
ب - إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى
لحساب العميل .
ج - إذا اقتطع المصرِف – بأمر العميل – مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى
، في المصرِف نفسه أو غيره ، لصالح العميل أو لمستفيد آخر ، وعلى المصارف مراعاة
قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية .
ويغتفر تأخير القيد المصرِفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي ،
للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل ، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في
العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرِفي بإمكان التسلم
الفعلي .
2. تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه
المصرِف" انتهى .
فما يقوم به قريبك من تحويل
المال عبر الحساب البنكي لا حرج فيه.
كما أنه لا حرج في تحويلك المال له بطريق الحوالة المصرفية ، بحيث تعطي المصرف
ريالات، لتصل إلى قريبك بالدولارات.
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 448) : "يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى
ورق نقدي لدولة أخرى ، ولو تفاوت العِوَضان في القدر ؛ لاختلاف الجنس ، لكن بشرط
التقابض في المجلس ، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس" انتهى .
ثانيا:
إذا وصل المال لقريبك جاز له تبديله في السوق الموازية ، أو ما يقال له السوق
السوداء ، ولو كان بسعر أعلى من سعر البنك الرسمي ، بشرط أن تكون المبادلة يدا بيد
.
وانظر السؤال رقم : (115001)
.
والله أعلم.