الحمد لله.
ومسؤول المستودع : ليس من حقه صرف تلك المواد ، ولا
إقراضها ، ولا التصرف فيها ، مطلقا ، من غير إذن شركته التي ائتمنته عليها .
وإذا كان هذا الصرف نظاميا ، داخلا في حدود عمله وأمانته ، فلا يحل له أن يأخذ عليه
مالا ، وما أخذه ـ لقاء ذلك ـ فهو من الغلول .
والواجب عليكما رد المال إلى المشترك ، فإن أبى أخذه ،
فاستأذنا فيه شركتكما فيه ، فإن أذنت فيه أو في بعضه ، فلا حرج عليكما حينئذ.
قال الدكتور خالد المصلح: " فإذا قبل أحد منسوبي هذه
الجهات الاعتبارية شيئاً من الهدايا أو الهبات التي جاءتهم بسبب عملهم فإن الواجب
عليهم ردّها على من أهداها إليهم؛ لما تقدم من الأدلة ، فإن لم يتمكن من ذلك ، فإنه
يعطيها للجهة أو المؤسسة أو الشركة التي أهديت إليه الهدية بسببها " انتهى من "الحوافز
التجارية التسويقية" ص 120، د. خالد بن عبد الله المصلح.
ويدل على ذلك: ما روى أحمد (17717) ، وأبو داود (3581)
عن عَدِيِّ بْنِ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عُمِّلَ مِنْكُمْ لَنَا
عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا، فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي
بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْوَدُ كَأَنِّي
أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ، قَالَ:
وَمَا ذَاكَ؟ ، قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: وَأَنَا أَقُولُ:
( ذَلِكَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ،
فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى) وصححه الألباني في "
صحيح أبي داود ".
والله أعلم.