حكم عمل الموظف مع شركته مقاولا من الباطن أو شريكا لمقاول دون علمها

19-08-2017

السؤال 256216

السوال: أنا موظف ، لدى شركة تعمل في مجال الهندسة ، وأنا ممثل للمالك ، أي لدينا مجموعة من المقاولين يتقدمون إلينا بأسعار حسب المواصفات المعروضة عليهم ، ومن طرفنا يتم اختيار أقل سعر حسب مواصفاتنا مع جودة العمل ، حيث إن العمل يتم استلامه عن طريقنا . سؤالي هو: 1- بحكم أنني موظف لدى الشركة هل يجوز لي أن أدخل كمقاول من الباطن ، وبأقل سعر من المقاولين الآخرين ، ومطبق علي كامل الشروط ـ والله نفس الشروط مطبقة علي أيضا ـ ؟ وبالنسبة لأقل الأسعار فإنني أتقدم بأقل سعر ؛ لأنني آخذ ربحا أقل ، وبحكم أنني موظف أعرض على المتقدمين سعري الذي لا يتناسب مع مطالبهم الربحية. 2- إذا كان سعر المقاولين الرئيسين فرضا 200 ريال للمتر الطولي المقدم إلى الشركة التي أعمل بها ، وهو يعمل ، وبعد مرور أكثر من سنة دخل أحد المقاولين الذي هو في الأساس مقاول لدى كل من المقاولين الرئيسين ، وطلب مني إدخاله في العمل ، وبسعر للشركة 170 ريال ، وهذا لمصلحة الشركة بالطبع ، ولي أنا بالمقابل 10 ريال في كل متر ماحكم ذلك ؟ حيث إنني أقوم بمتابعة جميع أعماله نيابة عنه ، وبما يرضي الله ؛ لأنه إنسان أّمي ؟ 3- وكوني موظفا لدى الشركة ، وفي نفس الوقت أخرج أثناء الدوام ، واأعمل كمتابع في مشروع خاص بي ، أنا شريك فيه ، وبعلم من مدير المشروع الذي هو شريك آخر في هذا العمل الذي أشرف عليه أنا ، ماحكم ذلك رغم عدم التقصير في عملي ؟ 4- هل يجوز التنازل عن مشروع كنت منافسا في المناقصة لمقاول اخر مقابل عمولة من هذا المقاول ، بالرغم أنني أعمل لدى المالك موظف ومقاول ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا كان من مهامك الوظيفية التعامل مع المقاولين، فلا يجوز أن تعمل مقاولا من الباطن، ولا أن تكون شريكا لأحد المقاولين، إلا بعلم شركتك.

وذلك لأنك وكيل عنها في التصرف، وهذا يتنافى مع كونك مقاولا تعمل لحسابك، أو شريكا للمقاول، إذ الوكيل يجب أن يعمل لمصلحة الشركة، ويستقصي لها، والمقاول أو شريكه يعمل لمصلحة نفسه، ويسترخص لها، والاستقصاء والاسترخاص لا يجتمعان.

ولهذا منع جماعة من الفقهاء أن يبيع الوكيل لنفسه أو أن يشتري من نفسه.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني": (5/ 68):(وشراء الوكيل من نفسه غير جائز. وكذلك الوصي) .

وجملة ذلك : أن من وكل في بيع شيء , لم يجز له أن يشتريه من نفسه , في إحدى الروايتين. نقلها مهنّا. وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي.

وكذلك الوصي : لا يجوز أن يشتري من مال اليتيم شيئا لنفسه , في إحدى الروايتين. وهو مذهب الشافعي" انتهى.

وانظر في تحريم أن يكون الموظف شريكا في الباطن لأحد المقاولين، أو أخذه أي عمولة من المقاولين: جواب السؤال رقم :(218822).
ثم إن كان من مهامك استلام الأعمال من المقاولين، كان في عملك مقاولا في الباطن أو شريكا لمقاول محظور آخر؛ إذ هذا مظنة المحاباة وعدم أداء الواجب كما يجب.

ودعوى أنك تقدم أفضل من أسعار المقاولين، لا تقبل، إلا إذا أعلمت الشركة بذلك.

وقولك: " وبحكم أني موظف أعرض على المتقدمين سعري الذي لا يتناسب مع مطالبهم الربحية" فيه إفشاء السر وخيانة الأمانة إن كانت الشركة تطلب إخفاء الأسعار عنهم كما هو معلوم في المناقصات.

وانظر جواب السؤال رقم : (174716).

ثانيا :

وأما إدخالك مقاولا بسعر أقل للشركة وأخذك عمولة منه ، فهذا العمل غير جائز لعدة أسباب :

أنك ستكون وكيلا للمقاول ووكيلا للشركة في نفس الوقت وهذا غير جائز كما سبق .
أنه متى استقرت المناقصة ورسي العطاء على أحد المقاولين المتنافسين - ، وتم التعاقد على ذلك ؛ فإن العقد الذي يتم بين الشركة والمقاول الرئيسي هو عقد ملزم للطرفين لا يجوز الإخلال به ، وإدخال مقاول بسعر أقل يدخل في (نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المسلم على بيع أخيه) رواه البخاري (2033) ومسلم (1413) . ولا يجوز لأحد أن يعينه على ذلك ، لقول الله تعالى : (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) وهذا اعتداء على حق المقاول الرئيسي . وما تأخذه من هذا المقاول ، مقابل هذه الإعانة المحرمة : هو رشوة محرمة ، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم (لعن الراشي والمرتشي) . رواه أحمد (6791) ، وأبو داود (3580) ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621) .

ثالثا :

يَلزم الموظف الحضور والبقاء مدة العمل المتفق عليها، سواء كان لديه عمل أو لا ؛ لأن الوظيفة ، أو عقد الإجارة متضمن لهذا ، فالموظف أجير خاص ، والأجير الخاص هو من قُدّر نفعه بالزمن ، فيلزمه تفريغ هذا الزمن للعمل فقط ، ولا يجوز له أن يعمل في هذا الزمن لصالح نفسه ، أو لغير شركته.

فإن احتاج الخروج لمصلحة : جاز ذلك ، بإذن إدارته.

وما ذكرت من خروجك لأجل عملك الخاص، وإذن مديريك الذي هو شريك في هذا العمل الخاص، أمر محرم منكما، فلا يجوز لك الخروج، ولا يجوز له الإذن.

وانظر جواب السؤال رقم :(126121).

رابعاً :

المناقصات تدخل في بيع المزايدة المعروف عند الفقهاء.

جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن عقود التوريد والمناقصات :

" أولاً : المناقصة : طلب الوصول إلى أرخص عطاء ، لشراء سلعة أو خدمة ، تقدم فيها الجهة الطالبة لها الدعوة للراغبين إلى تقديم عطاءاتهم وفق شروط ومواصفات محددة .
ثانياً : المناقصة جائزة شرعاً ، وهي كالمزايدة ، فتطبق عليها أحكامها ، سواء أكانت مناقصة عامة أم محددة ، داخلية أم خارجية ، علنية أم سرية ، وقد صدر بشأن المزايدة قرار المجمع رقم 73 ( 8 / 4 ) في دورته الثامنة " انتهى من مجلة المجمع ( العدد 12 ، ج 2 ، ص 391 ).

ولا يجوز في عقد المزايدة إخراج أحد المزايدين بمقابل أو بغير مقابل؛ لما في ذلك من الإضرار بطارح المزايدة.

وقد سئل الأستاذ الدكتور صالح بن محمد السلطان ،أستاذ الفقه بجامعة القصيم ما نصه : " الأول: ما حكم البيع عن طريق المزاد، وهو أن يعرض الشيء المباع ويتزايد الناس في السعر إلى أن يصلوا لسعر لا يمكن لأحد أن يزيد عليه، فيأخذ صاحب أعلى سعر الشيء المباع، وفى هذه الطريقة قد تتزايد أسعار الأشياء لمجرد التنافس والاحتكار، فما صحة هذا البيع شرعًا؟

الثاني: وبفرض صحة هذا البيع عن طريق المزاد، فبعض الناس يعطي للراغبين في دخول المزاد مبالغ مالية حتى لا يدخلوا فلا يتزايد عليه السعر ويسمى هذا (تعريق) فما الموقف الشرعي هنا من الآخذ والعاطي، وهل يجوز أخذ هذه المبالغ وعدم الدخول؟ أرجو الإفادة منكم، وشكرًا.

فأجاب : أما السؤال الأول فجوابه: أنه لا حرج من هذا التزايد ، إلا أن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء، فهذا هو النَّجَشُ المنهي عنه- صحيح البخاري (2142) وصحيح مسلم (1516) -ومثله : إن كان يريد احتكار السلعة على الناس والتضييق عليهم فيها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن الاحتكار- صحيح مسلم (1605).

وأما السؤال الثاني فجوابه: أن هذا العمل لا يجوز؛ لما فيه من الإضرار بصاحب السلعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) أخرجه أحمد (2865) وابن ماجه (2341). وما يأخذه من هذا العمل فهو سحت وكسب خبيث. والله أعلم " انتهى من "موقع الإسلام اليوم " .

وانظر السؤال رقم :(5224).

والحاصلل :

أن ما تقوم به من مشاركة أحد المقاولين في الباطن، أو أخذ عمولة منه، أو الخروج إلى عملك الخاص أثناء الدوام، أو أخذ مال مقابل الخروج من المناقصة، أو عملك مقاولا مع شركتك التي أنت موظف فيها دون علمها = كل ذلك محرم، فاتق الله تعالى، وخف عقابه، وأد الأمانة كما أمر الله تعالى، واحذر المال الحرام فإنه وخيم العاقبة، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) رواه الطبراني عن أبي بكر ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4519) .

والله أعلم.

أحكام الوظائف
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب