هل تجب صلاة الجماعة على المسافر؟
سافرت ، وبلغت المسافة المطلوبة للقصر ، ونزلت بمنزل قريب من المسجد ، فهل يجوز أن أذهب للصلاة فيه خلف إمام يتم الصلاة في كل نداء للصلاة ؟
الجواب
الحمد لله.
اعلم أن صلاة الجماعة واجبة على الراجح ، ولا فرق في ذلك بين المسافر والحاضر، وقد
فرض الله صلاة الجماعة في الخوف والسفر، كما قال تعالى: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ
فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا
أَسْلِحَتَهُمْ) الآية، النساء/102.
فإذا كنت قريبا من المسجد ، بحيث تسمع النداء، واستطعت الذهاب إلى المسجد، فبادر
إلى الصلاة مع الجماعة، فإن كان الإمام مقيما، فأتم الصلاة خلفه.
واعلم أن المسافر إن نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام ، كان له حكم المقيم،
ولم يرخص له في رخص السفر ، من القصر والفطر ، عند جمهور العلماء .
وانظر: السؤال : رقم : (40299) ، ورقم : (217530) ، ورقم : (105109).
والله أعلم .