الحمد لله.
أولا:
لا حرج في بيع السيارة القديمة بالجديدة مع دفع الفرق؛ لأن السيارات ليست من الأصناف الربوية، فلا حرج في التفاضل والنسيئة في بيعها.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : "هل يجوز إبدال سيارتي القديمة بأخرى جديدة ، وأدفع الفرق بين السيارتين لصاحب السيارة الجديدة ؟ فالذي يحدث في هذه البلاد : أن يذهب صاحب السيارة القديمة إلى شركة السيارات ، ويعلمهم برغبته ، فيقدّرون قيمة كلّ من السيارتين ، فيدفع الفرق ويأخذ الجديدة بدلا من سيارته ، مع العلم بأنهم لا يشترون القديمة إلا إذا اشترى منهم الجديدة ، فهل هذا البيع صحيح أو لا ؟
فأجابت :
إذا كان الواقع كما ذكرت ؛ جاز لك أن تدفع سيارتك القديمة إلى الشركة مثلا لتأخذ بدلا منها سيارة جديدة ، وتدفع الفرق بين القيمتين ، وليس هذا من باب بيعتين في بيعة ، بل هو بيع سيارة بأخرى مع المفاضلة بين قيمتهما ، وليس في ذلك ربا ؛ لأنّ السيارات ليست من الأنواع الربوية . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (13/283) .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... عبد الله بن قعود.
ثانيا:
من اشترى سيارة بالتقسيط، لم يجز له أن يبيعها بنقد أقل لنفس بائعها الأول؛ لأن هذا بيع العينة المحرم، إلا إن مضى زمن تغيرت فيه السيارة بما ينقص سعرها، فيجوز ، ولا يكون ذلك من العينة.
قال الحجاوي في الإقناع (2/ 76): " ومن باع سلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه صح، وحرم عليه شراؤها ، ولم يصح ، نصا [يعني : نص عليه الإمام أحمد] ، بنفسه أو بوكيله ، بأقل مما باعها ، بنقد أو نسيئة ، ولو بعد حِل أجله ، نصا، إلا أن تتغير صفتها بما ينقصها ، أو يقبض ثمنها... " انتهى.
وقال برهان الدين ابن مفلح :
" (وَمَنْ بَاعَ سلعة بِنَسِيئَةٍ) أَوْ بِثَمَنٍ لَمْ يَقْبِضْهُ، ذَكَرَهُ الْأَكْثَرُ (لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا نَقْدًا) ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ...
(إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ تَغَيَّرَتْ صِفَتُهَا) ، كَعَبْدٍ مَرِضَ، أَوْ ثَوْبٍ انْقَطَعَ؛ لِأَنَّ نَقْصَ الثَّمَنِ لِنَقْصِ الْمَبِيعِ لَا لِلتَّوَسُّلِ إِلَى الرِّبَا .. " انتهى من "المبدع" (4/48) .
فعلم بهذا أنه يجوز أن تبيع السيارة القديمة للمعرض بثمن حال أقل مما اشتريتها به ، إذا كانت السيارة قد نقص ثمنها بالاستعمال ، وتجعل ثمنها جزءا من ثمن السيارة الجديدة .
والله أعلم.