الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

حكم بيع سيارة لم تنته أقساطها لنفس المعرض بسيارة جديدة

258196

تاريخ النشر : 28-11-2016

المشاهدات : 5809

السؤال

قمت بشراء سيارة بدون وسيط من معرض على شكل دفعة أولى وأقساط ولم أنته بعد من سدادها؛ فإن عرض علي صاحب المعرض أو أنا اخبرته بأن يوفر لي سيارة أخرى تكون أغلى وأحسن أو أغلى أو أحسن مع اشتراط صاحب المعرض أن تكون السيارة الأولى ضمن الصفقة بعد تقييمها -وغالب الظن عند تقييم السيارة الاولى ستشترى بثمن أقل من الثمن الذي اشتريتها- وادفع باقي السعر للسيارة الجديدة بطريقة دفعة أولى وأقساط أو أقساط فقط مع زيادة او بدون زيادة في سعر الاقساط عن السيارة الاولى , هل تجوز هذه المعاملة؟ و بارك الله فيكم وجزاكم خيرا

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا حرج في بيع السيارة القديمة بالجديدة مع دفع الفرق؛ لأن السيارات ليست من الأصناف الربوية، فلا حرج في التفاضل والنسيئة في بيعها.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : "هل يجوز إبدال سيارتي القديمة بأخرى جديدة ، وأدفع الفرق بين السيارتين لصاحب السيارة الجديدة ؟ فالذي يحدث في هذه البلاد : أن يذهب صاحب السيارة القديمة إلى شركة السيارات ، ويعلمهم برغبته ، فيقدّرون قيمة كلّ من السيارتين ، فيدفع الفرق ويأخذ الجديدة بدلا من سيارته ، مع العلم بأنهم لا يشترون القديمة إلا إذا اشترى منهم الجديدة ، فهل هذا البيع صحيح أو لا ؟

 فأجابت :

إذا كان الواقع كما ذكرت ؛ جاز لك أن تدفع سيارتك القديمة إلى الشركة مثلا لتأخذ بدلا منها سيارة جديدة ، وتدفع الفرق بين القيمتين ، وليس هذا من باب بيعتين في بيعة ، بل هو بيع سيارة بأخرى مع المفاضلة بين قيمتهما ، وليس في ذلك ربا ؛ لأنّ السيارات ليست من الأنواع الربوية . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (13/283) .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... عبد الله بن قعود.

ثانيا:

من اشترى سيارة بالتقسيط، لم يجز له أن يبيعها بنقد أقل لنفس بائعها الأول؛ لأن هذا بيع العينة المحرم، إلا إن مضى زمن تغيرت فيه السيارة بما ينقص سعرها، فيجوز ، ولا يكون ذلك من العينة.

قال الحجاوي في الإقناع (2/ 76): " ومن باع سلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه صح، وحرم عليه شراؤها ، ولم يصح ، نصا [يعني : نص عليه الإمام أحمد] ، بنفسه أو بوكيله ، بأقل مما باعها ، بنقد أو نسيئة ، ولو بعد حِل أجله ، نصا، إلا أن تتغير صفتها بما ينقصها ، أو يقبض ثمنها... " انتهى.


وقال برهان الدين ابن مفلح :

" (وَمَنْ بَاعَ سلعة بِنَسِيئَةٍ) أَوْ بِثَمَنٍ لَمْ يَقْبِضْهُ، ذَكَرَهُ الْأَكْثَرُ (لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا نَقْدًا) ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ...

(إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ تَغَيَّرَتْ صِفَتُهَا) ، كَعَبْدٍ مَرِضَ، أَوْ ثَوْبٍ انْقَطَعَ؛ لِأَنَّ نَقْصَ الثَّمَنِ لِنَقْصِ الْمَبِيعِ لَا لِلتَّوَسُّلِ إِلَى الرِّبَا .. " انتهى من "المبدع" (4/48) .

فعلم بهذا أنه يجوز أن تبيع السيارة القديمة للمعرض بثمن حال أقل مما اشتريتها به ، إذا كانت السيارة قد نقص ثمنها بالاستعمال ، وتجعل ثمنها جزءا من ثمن السيارة الجديدة .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب