الحمد لله.
لك أن تدفع رأس مال الشراكة كاملا ، وتتفق مع شريكك : أن يكون نصف رأس المال دينا عليه ، وعليه أن يسدده من ماله ، سواء سدده من نصيبه من الأرباح ، أو من أموال له أخرى .
وإن تشارط الشريكان أن يكون السداد من الأرباح فقط ؛ فهذا شرط فاسد ؛ لأن الأرباح محتملة ، فقد تحصل وقد لا تحصل .
فيجب على شريكك في حال الخسارة أن يرد إليك رأس المال الذي أسلفته إياه كاملا ؛ لأنك دفعته له على سبيل القرض ، وبهذا يصير داخلا في ضمانه ؛ فيجب عليه أن يتحمل من الخسارة بقدر حصته من رأس المال ، وهي النصف في هذه المسألة .
والخسارة في الشراكة تكون على قدر المال ، وهذه قاعدة عامة ، فحيث اشترك اثنان بمال منهما فالخسارة على قدر المال ، فإن اشتركا بمال متساو ، فالخسارة بينهما نصفين ، وإن كان من أحدهما ثلث ومن الآخر ثلثان ، فالخسارة بقدر ذلك .
وأما المضاربة التي هي مال من طرف ، وعمل من الآخر ، فالخسارة فيها على صاحب المال .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 22) :
" الخسران في الشركة على كل واحد منهما [ يعني : الشريكين ] بقدر ماله , فإن كان مالهما متساويا في القدر , فالخسران بينهما نصفين , وإن كان أثلاثا , فالوضيعة [ أي : الخسارة ] أثلاثا . لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم . وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي وغيرهما ... " انتهى .
وينظر جواب السؤال (165923) .
والله أعلم .