الحمد لله.
أولا:
يجوز بيع الشقق السكنية على التصاميم، إذا وصفت وصفا يزيل الجهالة ويمنع النزاع، ويسمى هذا العقد عقد استصناع.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 50 (1/6) بشأن التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها : " هناك طرق مشروعة يستغنى بها عن الطريقة المحرمة ، لتوفير المسكن بالتملك منها:
د- أن تملّك المساكن عن طريق عقد الاستصناع - على أساس اعتباره لازماً - وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه ، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع ، دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميَّزوه عن عقد السلم " انتهى .
ثانيا:
لا يجوز للموظف أن يزيد في ثمن الشقة ليأخذ هذه الزيادة لنفسه؛ لأنه موظف مؤتمن، وله راتبه، ولا يحل له أن يأخذ شيئا فوق ذلك، ولو على سبيل الهدية .
وقد روى أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ) أي خيانة. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع رقم 7021
فليس للموظف أن يغير الأسعار دون الرجوع إلى جهة العمل، ولا أن يأخذ شيئا لنفسه، وتحريم ذلك بيّن لا يخفى؛ لما فيه من خيانة الأمانة، وأكل المال بالباطل، وقد قال صلى الله عليه وسلم يقول : ( كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ ) رواه الطبراني عن أبي بكر ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4519) .
ورواه الترمذي (614) من حديث كعب بن عجرة بلفظ : (إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
والواجب نصح هذا الموظف وتحذيره، فإن لم يستجب، وجب رفع أمره للمسئولين؛ صيانة للمال العام، ورفعا للظلم عن الناس.
والله أعلم.