الحمد لله.
إذا تم الاتفاق بينكما على عمولة محددة ، مقابل عمل معين، فأنجزته : وجبت لك العمولة، وحرم على صاحبك مماطلتك فيها أو التهرب منها.
وإذا لم تجد وسيلة لأخذها، ثم ظفرت بشيء من ماله، جاز لك أخذ حقك منه، وهو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) [النساء:58]: " والصحيح جواز ذلك، كيفما توصل إلى أخذ حقه، ما لم يُعدَّ سارقا، وهو مذهب الشافعي ، وحكاه الداودي عن مالك، وقال به ابن المنذر، واختاره ابن العربي، وأن ذلك ليس خيانة، وإنما هو وصول إلى حق" انتهى من " تفسير القرطبي " (2/ 355).
وقد سبق الكلام على "مسألة الظفر" ، وترجيح القول فيها في جواب السؤال رقم (145214).
وعليه : فما دام حقك في العمولة ثابتا، لكون العمل المطلوب منك في "العملية" الأولى : قد تم على وجهه : فلا حرج عليك فيما أخذته من المال إذا كان مساويا لحقك المتفق عليه عن العملية الأولى .
فإن كان زائدا عنه : وجب عليك رد الزائد عما وقع الاتفاق عليه أولا .
والله أعلم.