الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

هل يأخذ أغراض المستأجر الذي خرج من السكن مقابل حقه في الإيجار الذي لم يدفعه؟

السؤال

زوج أختي يمتلك شقق ومستأجر منه شابين وأغلب الأشهر لا يدفعون الإيجار ، وآخر فترة تم القبض على واحد منهم ، ذهب زوج أختي للشاب الآخر يطلب منه الإيجار ، ولكن أخلى مسؤليته ولم يدفع شيئاً . المهم طرده من البيت ووجد فيه تلفزيون ورسيفر أخذهم لبيته وأراد بيع التلفزيون . ويأخذ المال عوضا عن الإيجار فما الحكم ؟

الجواب

الحمد لله.

هذه المسألة تعرف عند الفقهاء بـ"مسألة الظَّفَر" ومفادها أنه إذا كان لك حق عند ظالم لا تستطيع استخلاص حقك منه ، وقدرت على شيء منه ، فهل يجوز لك أنْ تأخذَ قدر حقِّك أو لا ؟

وهي محل خلاف بين أهل العلم : فمنهم من يجيزها ، ومنهم من يحرمها ، ومنهم من يجيزها بشروط .

وانظر : "شرح مختصر خليل" للخرشي (7/235) ، "الفتاوى الكبرى" (5/407) ، "طرح التثريب" (8/226-227) ، "فتح الباري" (5/109) ، "الموسوعة الفقهية" (29/162) .

وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :

"لعل الحال تختلف باختلاف الأشخاص : فيجوز الأخذ إذا عرف أنه معاند وجاحد ومماطل من غير عذر ، ولا يجوز إذا كان هناك شبهة يمنع لأجلها . والله أعلم " انتهى .

انتهى من موقع الشيخ .

http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=9518&parent=786

وقد سبق في جواب السؤال رقم : (27068) ترجيح القول بجواز أن يأخذ المظلوم حقه بلا زيادة ، إذا ظفر بشيء من مال الظالم له .

فإذا كان حق المالك في الإيجار ثابتاً بلا شبهة ولا مخاصمة من المستأجر فلا حرج عليه أن يأخذ قدر الإيجار من ماله .

أما إذا كان بينهما نزاع في ثبوت الإيجار فالذي يفصل في هذا هو القاضي .

ثانيا :

إذا قلنا بالجواز فليس للمؤجر أن ينتفع بهذا التليفزيون أو هذا الرسيفر الانتفاع المحرم ، كأن يستخدمهما في معصية الله ، بمشاهدة ما حرم الله من تلك الأفلام والتمثيليات ونحوها مما تشيع به الفاحشة ، ويذيع به الفساد في بيوت المسلمين ، أو يبيعه لمن يغلب على ظنه أنه يستعمله الاستعمال المحرم .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/109) : "كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك ، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين" انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"التلفاز إذا باعه على من يستعمله استعمالاً مباحاً -مثل أن يبيعه على بعض الذين يعرضون أفلاماً تنفع الناس- فإن هذا لا بأس به . أما إذا باعه على عامة الناس فإنه يأثم بذلك ؛ لأن أكثر الناس يستعملون التلفزيونات في الأشياء المحرمة . ولا شك أن ما يشاهد في التلفزيون منه شيء مباح ، ومنه شيء نافع ، ومنه شيء محرم ضار ، وأكثر الناس لا يفرق بين هذا وذاك" انتهى مختصرا .

"اللقاء الشهري" (1/49) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب