الحمد لله.
أولا:
شعر الآدمي طاهر، حيا كان أو ميتا .
وأما شعور الحيوانات ففيها تفصيل:
1-شعر الحيوان الحي، وهذا إما أن يكون : من مأكول اللحم ، أو غير مأكول اللحم .
وفي كل حالة : إما أن يكون متصلا به ، أو منفصلا عنه.
- فشعر الحيوان المأكول اللحم ، المتصل به ، إذا أُخِذ منه وهو حي : اتفق الفقهاء على طهارته.
- وأما شعر الحيوان غير مأكول اللحم ، المتصل به : فاتفق الفقهاء على طهارته، واستثنى الحنفية الخنزير ، واستثنى الشافعية والحنابلة الخنزير والكلب ، لأن عينهما نجسة.
أما المالكية فذهبوا إلى طهارة الكلب والخنزير لأن الأصل عندهم أن كل حي طاهر.
- وأما شعره [أي: شعر الحيوان غير مأكول اللحم] المنفصل عنه، فعند الحنفية والمالكية : هو طاهر بناء على ما تقدم من أن ما أُبِين من حي فهو ميت، إلا ما لا تحله الحياة كالشعر.
ويستثنى من ذلك ما كان نجس العين ، كالخنزير عند الحنفية. أما المالكية فهو طاهر عندهم إذا جز، لا إذا نتف.
وذهب الشافعية إلى نجاسته ، لأن ما أُبِين من حي فهو ميت.
وعند الحنابلة ، على المذهب ، أن حكمه حكم بقية أجزائه، فما كان طاهرا فشعره طاهر ، وما كان نجسا فشعره نجس.
وفي رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية : أن شعر الكلب والخنزير وما تولد منهما طاهر.
وينظر: الموسوعة الفقهية (26/ 110).
2- شعر الحيوان الميت: وفيه خلاف بين الفقهاء :
فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة : إلى طهارة شعر الميتة ، إذا كانت طاهرة حال الحياة.
وانفرد المالكية بالقول بطهارة شعر الخنزير ، لأنه طاهر حال الحياة.
وذهب الشافعية إلى نجاسة شعر الميتة ، إلا ما يطهر جلده بالدباغ ودبغ، وكذلك الشعر المنفصل من الحيوان غير المأكول وهو حي.
وينظر: الموسوعة الفقهية (26/ 102).
والخنزير نجس حال حياته عند الجمهور، ولهذا فشعر الخنزير الميت نجس ، إلا عند المالكية.
وبهذا تعلم أنه لا يصح الإطلاق بأن الشعر طاهر، بل فيه تفصيل وخلاف كما تقدم.
وقد رجحنا في جواب السؤال رقم (175729) طهارة الشعر كله ، حتى شعر الكلب والخنزير.
ثانيا:
مع طهارة شعر الإنسان، إلا أنه لا يجوز استعماله في طعام ولا غيره، ولا يجوز بيعه؛ لكرامته.
وفي الموسوعة الفقهية (26/ 102): " شعر الإنسان طاهر حيا أو ميتا، سواء أكان الشعر متصلا أم منفصلا، واستدلوا لطهارته بأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أبا طلحة شعره ، فقسمه بين الناس.
واتفق الفقهاء على عدم جواز الانتفاع بشعر الآدمي ، بيعا واستعمالا؛ لأن الآدمي مكرم ، لقوله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم ؛ فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا مبتذلا" انتهى.
ثالثا:
إذا عولج الشعر ، حتى استحال عن حقيقته ، وأضيف إلى خبز أو غيره : جاز تناوله إذا خلا من الضرر، وذلك أن الاستحالة يترتب عليها الطهارة ، والحل.
وقد سبق بيان جواز تناول الأطعمة المشتملة على L-cysteine في جواب السؤال رقم (248124) ونقلنا فيها فتوى مهمة عن مجل الإفتاء الأوربي، وقرارا لتوصيات الندوة الفقهية التاسعة، فراجعه.
رابعا:
مسحوق الدجاج إن كان يؤخذ من دجاج مذكى، فلا حرج في تناوله مع المعكرونة وغيرها.
وإن كان يؤخذ من دجاج غير مذكى ذكاة شرعية، فهو نجس محرم؛ لأنه ميتة، ولا يجوز خلطه بالطعام، ولا أكله بعد الخلط.
والدجاج الذي يذبحه الكتابي حلال أكله، بخلاف ما يقتله صعقا بالكهرباء أو إغراقا بالماء، فإنه ميتة محرمة.
وإذا جهلت طريقة الذبح، فهو محل تردد، وقد سبق في جواب السؤال رقم (143630) أن الأصل الحل، مع التأكد من أن الذابح كتابي ، والأحوط اجتنابه ، إذا غلب اشتباه الأمر ، أو قويت التهمة فيه .
والله أعلم.