الحمد لله.
يجوز العمل في تنمية الموارد لجمع التبرعات في شركة ائتمانية، إذا كان الائتمان (القرض) مباحا، بأن كان قرضا حسنا بلا فائدة؛ لأن ذلك من الإعانة والعمل فيما هو مباح، قال تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2
فإذا كانت الشركة تقرض الطلاب قرضا حسنا بلا فائدة، فلا حرج في جمع التبرعات لهذا الغرض، ولا حرج في إيداع المال في بنك إسلامي، أو إيداعه في الحساب الجاري في بنك ربوي عندم عدم وجود بنك إسلامي.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/346) : " لا يجوز إيداع النقود ونحوها في البنوك الربوية ونحوها من المصارف والمؤسسات الربوية ، سواء كان إيداعها بفوائد أو بدون فوائد ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) .
إلا إذا خيف عليها من الضياع ، بسرقة أو غصب أو نحوهما ، ولم يجد طريقا لحفظها إلا إيداعها في بنوك ربوية مثلا ، فيرخص له في إيداعها في البنوك ونحوها من المصارف الربوية بدون فوائد محافظة عليها ؛ لما في ذلك من ارتكاب أخف المحظورين " انتهى .
والله أعلم.