الحمد لله.
أولا:
اتفاقك مع شريكك على أن تتاجر في ماله في توريد المواد، على أن يكون له 50% من الربح، ولك 50%، هو عقد مضاربة جائز، وإذا حصلت خسارة بغير تفريط من العامل لم يضمنها، بل الخسارة في المال، ويخسر العامل جهده.
قال ابن المنذر رحمه الله :"وأجمعوا على أن القراض [ أي : المضاربة ] بالدنانير والدراهم جائز.
وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوماً ، جزءاً من أجزاء . " انتهى، من "الإجماع" لابن المنذر (33).
وقال ابن عبد البر رحمه الله :"ولا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير جناية منه [ فيه ] ولا استهلاك له ولا تضييع؛ هذه سبيل الأمانة وسبيل الأمناء .
وكذلك أجمعوا أن القراض لا يكون إلا على جزء معلوم من الربح ، نصفا كان أو أقل أو أكثر. ذكر عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن الشعبي عن علي - رضي الله عنه - قال في المضاربة : " الوضيعة [ أي : الخسارة ] على رب المال ، والربح على ما اصطلحوا عليه " . ورواه الثوري عن أبي حصين عن علي ، وروي ذلك عن قتادة وابن سيرين وأبي قلابة وجابر بن زيد وجماعة ، ولا أعلم فيه خلافا " انتهى من "الاستذكار" (21/124).
وقال ابن القطان رحمه الله :"وأجمعوا أن لا خسران على العامل. إن تلف المال: من مال الدافع " انتهى من "الإقناع في مسائل الإجماع" (2/200) .
ثانيا:
الأمر في تأقيت المضاربة راجع إلى ما تتفقان عليه، فيجوز تأقيتها بشهر أو غيره.
جاء في "المعايير الشرعية" في معيار المضاربة: "إذا اتفق الطرفان على تأقيت المضاربة، فلا يحق إنهاؤها قبل ذلك الوقت إلا باتفاق الطرفين" انتهى.
وقد ذكرت في سؤالك ما يلي: ". مع مر السنين وعند الحساب في المشروع الجميل تحول الاتفاق من المحاسبة الشهرية إلى محاسبة كل ستة أشهر وبالفعل ربحنا الكثير والحمد لله وحده فقلت يمكن لانشغاله أو لسفره ويمكن من الضغوطات اللي عليه... والحمد لله كان الربح مستمر إلى شهر 11/2015".
وهذا يعني أن الحساب كان يتم شهريا، ثم استقر على ستة أشهر.
فإذا كان ما أخذته من الأرباح القديمة داخلا في آخر ستة أشهر قبل الخسارة، فهو حق لك، ولا يقال في دفع ذلك: إن العقد واحد متجدد، بل كونه متجددا يعني أنه ينتهي بانتهاء مدته، ثم يجدد، أي ينتهي كل ستة أشهر، ويستحق كل منكما ربحه، ثم يجدد لستة أشهر أخرى.
ودعوى أن ما أخذته كان "تحت الحساب" دعوى على خلاف الأصل، ما لم يثبت أن مدة المضاربة سنة أو سنتان مثلا، وأنكما اتفقتما على توزيع مبالغ تحت الحساب، وهذا يحتاج إلى بينة.
وعليه فبحسب الظاهر فإن ما أخذته من أرباح هو نصيبك، وليس مبلغا تحت الحساب. وما وقع من خسارة بعد ذلك بغير تفريط منك، فهي خسارة في مال صاحبك، وأنت إنما تخسر جهدك وعملك. فلا تكون مدينا لشريكك، ولا يسقط حقك في المطالبة بالسلف الشخصية.
ومسائل المنازعات يحتاج فيها إلى سماع الطرفين، فينبغي أن تشافها بذلك من تثقون فيه من أهل العلم، أو ترفعون الأمر للقضاء الشرعي.
والله أعلم.