نذرت أن أصوم عشرة أيام إن فعلت ذنباً معيناً، وعلمت أن النذر بفعل شيء إن فعلت ذنباً هو نذر لجاج ، وكفارة كفارة يمين فنذرت أني إذا فعلت ذنب أني أصوم عشرة ونويت أنها طاعة لكي ألزم به ولا أستطيع التكفير عنه بكفارة اليمين فهل بهذا أصبح نذراً يجب الوفاء به أم يبقى نذر لجاج ؟