الحمد لله.
أولا:
مشاركة المسلم للكافر في التجارة؛ جائزة إلا إذا اشتملت هذه المشاركة على محرم، كأن يكون هذا الكافر يقوم في تجارته بأعمال محرمة، وقد سبق في الموقع بيان ذلك في الفتوى رقم (120694).
ثانيا:
هذا النوع من المعاملات المالية يسمى في الفقه بالمضاربة، وهي : " دفع المال لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم من الربح ".
والمضاربة جائزة بإجماع العلماء.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : " أصل هذا الباب إجماع العلماء على أن المضاربة سنة معمول بها ، مسنونة قائمة " انتهى . "الاستذكار" (21 / 121) .
إلا أن المضاربة لا بد لها من شروط، ومن ذلك؛ أن يكون الربح المتولد منها يقسم بين صاحب المال والعامل؛ حيث يكون لكل واحد من الشركاء جزء مشاع من الربح كالعشر والربع والثلث ونحو ذلك.
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (38 / 53 - 54) :
" اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة المضاربة أن يكون نصيب كل من العاقدين من الربح معلوما ، لأن المعقود عليه هو الربح ، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد ...
وذهب الفقهاء إلى أنه يشترط أن يكون المشروط لكل من المضارب ورب المال من الربح جزءا شائعا ؛ نصفا أو ثلثا أو ربعا ، فإن شرطا عددا مقدرا بأن شرطا أن يكون لأحدهما مائة من الربح أو أقل أو أكثر والباقي للآخر لا يجوز والمضاربة فاسدة ، لأن المضاربة نوع من الشركة ، وهي الشركة في الربح ، وهذا شرط يوجب قطع الشركة في الربح ، لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور، فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر فلا تتحقق الشركة ، فلا يكون التصرف مضاربة " انتهى .
بناء على هذا؛ فنسبة الربح 1.6% يوميا التي ذكرتها في السؤال، هذه النسبة هل هي من مجمل ربح الشركة؟ أو من قيمة رأس المال الذي دفعته إلى هذه الشركة؟
فإن كان 1.6% من قيمة رأس المال الذي شاركت به، ففي هذه الحال لا تجوز هذه المعاملة؛ لأن الربح في هذه الحال أصبح مبلغا محددا، فلو شاركت بمئة ألف مثلا ستكون الشركة قد ضمنت لك كل يوم 1600 ، وهذا مبلغ محدد، وهو خلاف العدل في باب المضاربة، وإذا انضم إلى هذا ضمان الشركة لرأس المال الذي دفعته إليها، فإن هذا العقد في هذه الحالة هو عقد ربوي محرم، ويصبح مجرد قرض ربوي بفائدة.
وأما إن كانت نسبة 1.6% من قيمة ربح الشركة في ذلك اليوم ففي هذه الحال تكون المضاربة جائزة ، وتستحق هذه النسبة من الربح.
وفي الحال التي لا تربح فيها الشركة شيئا لا تستحق شيئا من الربح.
ثالثا:
لصحة عقد المضاربة شروط لا بد من توفرها، راجع للأهمية الفتوى رقم (114537) ورقم (122622).
ويجب التحقق من نشاط الشركة ، وأنها تتاجر في العقارات فعلاً ، وأن ذلك ليس خداعا وكذبا لجمع الأموال من الناس ، ثم تقوم الشركة باستثماره بالطريقة التي تراها ، والتي قد تكون محرمة.
والله أعلم.