الحمد لله.
لا يجوز لزوجك أن يفيد الشركة المذكورة بأي شيء يتعلق بالمناقصة، يمكّنها من تقديم أحسن عرض، مقابل نسبة من الربح؛ لأن ذلك من خيانة الأمانة، وأكل الرشوة.
وذلك أن زوجك مسئول عن دراسة العروض المقدمة واختيار أفضلها، فالواجب ألا يحابي شركة من الشركات، وألا يدلها على ما يمكنها من إنجاح عرضها، لما في ذلك من ظلم الشركات الأخرى، والإخلال بطبيعة المناقصة، وهذا كله محرم ولو لم يأخذ عليه مالا، فكيف مع أخذ المال؟!
وهذا المال ليس إلا رشوة وهدايا عمال محرمة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ) أي : خيانة . رواه أحمد (23090) وصححه الألباني في "إرواء الغليل".
وقال صلى الله عليه وسلم: (مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ ، وَهَذَا لِي ، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَيَنْظُرُ : أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟) رواه البخاري (7174) ، ومسلم (1832).
قال النووي رحمه الله في شرح "مسلم" : "وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول، لأنه خان في ولايته وأمانته ، وقد بين صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه ، وأنها بسبب الولاية ؛ بخلاف الهدية لغير العامل ، فإنها مستحبة .
وحكم ما يقبضه العامل ونحوه باسم الهدية : أنه يرده إلى مُهْديه ، فإن تعذر : فإلى بيت المال" انتهى.
فالنسبة التي يأخذها زوجك ليست إلا رشوة محرمة، مقابل إفشائه ما لا يجوز له إفشاؤه.
وينظر: سؤال رقم (154620).
ثانيا:
لا يجوز لزوجك أن يعمل شريكا مع الجهة الداخلة في المناقصة، مقابل نسبة من الربح؛ لأن هذا ينافي عمله في شركته، ويخل بأمانته، ويحمله على كشف عروض الآخرين وأسعارهم لهذه الجهة التي سيشاركها، فيجمع في ذلك بين خيانة الأمانة، وأكل المال الحرام.
فعلى زوجك أن يتقي الله تعالى، وأن يؤدي عمله كما أمر، وألا يحابي أحدا من أصحاب العروض، وألا يتواصل معه بغير الطريقة التي تسمح بها جهة عمله، وألا يقبل هدية أو ربحا مهما قلّ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولا خير في السحت والباطل، فإنه وبال وشؤم على صاحبه، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به.
والله أعلم.