الحمد لله.
أولا:
لا يجوز للموظف الموكَّل بالشراء أن يأخذ عمولة من البائع لنفسه؛ لأنها من الرشوة وهدايا العمال المحرمة.
والأصل أن كل عمولة وتخفيض وهدية : إنما تكون لموكله.
قال في "مطالب أولي النهى" (3/ 132): "(وهبة بائعٍ لوكيلٍ) اشترى منه , (كنقصٍ) من الثمن , فتُلحق بالعقد (لأنها لموكله)" انتهى.
وينظر: جواب السؤال رقم : (119188) .
وعليه فإن الواجب دفع هذه العمولات لشركتك، وعليك أن تمتنع عن قبولها ابتداء، لما تقدم من أنها رشوة محرمة، فإن أراد البائع أو مندوبه التخفيض لترغيب الشركة في الشراء منه فليكن ذلك مثبتا في الفواتير.
ثانيا:
مسألة "الظفر بالحق" محل خلاف بين الفقهاء، والراجح جواز أن يأخذ الإنسان حقه إن ظفر بشيء من مال خصمه، بشرط أن يثبت حقه ثبوتا يقينيا، وبشروط أخرى، وهي ألا يجد وسيلة لأخذ حقه إلا بذلك، وألا يأخذ إلا حقه، فلا يزيد، وأن يأمن الاتهام بالسرقة.
وينظر: جواب السؤال رقم: (236260)، ورقم : (171676) .
وعلى ذلك ؛ فإذا لم تعطك الشركة بعض حقوقك المتفق عليها اتفاقا صريحا، كالنسبة، أو البدلات ؛ فإن لك أن تأخذها الآن من تلك العمولات، ثم إن بقي منها شيء ، فتردها إلى الشركة، بأي وسيلة ممكنة، ولا يلزمك إعلامها بالأمر، وبهذا تتم توبتك.
والله أعلم.