الحمد لله.
ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يوقف نصيبه من خيبر قال له : ( تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَثُ ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ ) رواه البخاري (3764) ، ومسلم (1633).
فالوقف : لا يجوز التصرف فيه بما يخالف شرط الواهب ، ولا يباع ولا يوهب.
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم :"وَفِي هَذَا الْحَدِيث : دَلِيل عَلَى أَنَّ الْوَقْف لَا يُبَاع وَلَا يُوهَب وَلَا يُورَث" انتهى .
وعليه : فالواجب أن تنصح لأخيك ، وتبين له حرمة هبة الوقف أو بيعه .
وإذا كانت هذه الكتب موقوفة على مسجد معين : وجب ردها إليه .
فإن لم يمكن الوصول إلى هذا المسجد فإنك تضعها في مسجد من المساجد لينتفع الناس بها ؛ تنفيذا لشرط الواقف. وتتحرى أحوج المساجد إلى مثل هذه الكتب .
وينظر: للفائدة: جواب السؤال رقم (228079).
والله أعلم.