حكم أخذ مكافأة تشجيعية على حفظه لماله

17-11-2017

السؤال 279330

سؤالي عن المكافأة النسبية عند الاحتفاظ بكمية سلعة محددة أو مبلغ نقدي محدد أملكه وتحت حراستي في غرفتي ، وليست في البنك ، فهنالك من شجعني أن أحتفظ بمبلغ نقدي يخصني (أملكه 100%) ، ولنفرض أنه يعادل 1000 دولار ، وقال لي : أن أحتفظ بهذا المبلغ في غرفتي نقداً ، أي تحت تصرفي ، ولا أقرضه لأي شخص ، أو أصرفه ، وفي المقابل سيعطيني مكافأة 5% من قيمة المبلغ من نفس العملة النقدية التي أحتفظ بها في غرفتي ، ويقول : إنها مكافأة مني إليك إذ أن جمعك لألف دولار في حصالتك الخاصة سيؤهلك لمكافأة نقدية من الدولار نفسه ، ويحق لي أن أصرف من ال1000 دولار ، ولكن في نهاية المطاف أرجعها 1000 ، يعني أصرف 100 دولارا ، وأضيف 100 دولارا بعد أسبوع ، فيصبح أهم شي عندي 1000 دولار ؛ لكي أكون مؤهلاً للمكافأة ، وعند نزولي عن الـ1000 دولار مثلاً 990 دولار سيمتنع عن إهدائي المكافأة ، وعند وجود أكثر من 1000 دولار مثلاً 5000 دولار ستكون مكافأتي منه 250 دولار سنوياً وهكذا .

الجواب

الحمد لله.


لا حرج في قبول هذه المكافأة، وهي هبة مشروطة ، يراد منها التشجيع على حفظ المال، يفعلها الوالد أو المربي مع من يهمه أمره، ولا حرج في بذلها ولا في أخذها.
فلو أمكنك الاحتفاظ ب 1000 دولار لمدة سنة أعطاك 5% أي 50 دولارا. وإذا احتفظت ب 5000 دولار أعطاء 250 دولارا.

ولا فرق بين أن تكون الهبة مبلغة مقطوعا، أو نسبة، ما دامت معلومة .

بل هبة المجهول تصح  على الراجح ، وهو مذهب المالكية . الشرح الممتع (11/ 66) ، الموسوعة الفقهية (31/ 160).

والهبة هنا معلومة ، لأنها نسبة من مبلغ معلوم.


والهبة المعلقة على شرط جائزة على الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم رحمه الله.
قال في "الإنصاف" (7/133) : " قوله ( ولا يجوز تعليقها على شرط ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ...

وذكر الحارثي : جواز تعليقها على شرط . قلت : واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله " انتهى.
وينظر: جواب السؤال رقم (135316).

وننبه على أن المال المدخر لو بلغ نصابا ، وحال عليه الحول : وجبت زكاته.

والله أعلم.

الهدية والهبة والعطية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب