الحمد لله.
أولا:
يحرم العمل في حانات الخمور، بائعا أو ساقيا أو نادلا أو غير ذلك؛ لتحريم بيع الخمر وتحريم شربها، وتحريم الإعانة على أي منهما.
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ
عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ) رواه الترمذي (1295) وأبو داود (3674).
والراتب المأخوذ على هذا العمل محرم، وكذا كل مكافآة أو راتب تقاعد أعطي لأجل ذلك.
ويستثنى من هذا ما لو كان العامل جاهلا بتحريم العمل في هذه الحانات، فإنه يحل له راتبه في المدة التي كان فيها جاهلا، وكذا يحل له المكافأة عن هذه المدة.
ودليل ذلك ما جاء في شأن الربا، من قول الله تعالى: ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ) البقرة/ آية 275 .
قال الشيخ العثيمين رحمه الله :"من فوائد الآية : أن ما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم بالتحريم : فهو حلال له ، بشرط أن يتوب وينتهي ".
" تفسير سورة البقرة " ( 3 / 377 ) .
وهذا يشمل كل من عمل عملا محرما وهو جاهل بتحريمه.
وينظر: جواب السؤال رقم (12397).
وعليه فلو كان الزوج جاهلا بالتحريم، جاز أخذ المكأفأة أو الراتب عن المدة التي كان فيها جاهلا.
وأما مع العلم بالتحريم، فيحرم الراتب وتحرم المكافأة، وعلى زوجته ردها.
وأما عمله في مصنع الأسمنت فلا حرج فيه، ويجوز أخذ الراتب عنه، والمكافأة ونحوها المعلقة به.
ثانيا:
هذا الراتب الناشئ عن عمل محرم : إنما يحرم على كاسبه فقط ، يعني : هذا الموظف المتوفى.
فإذا انتقل معاشه إلى زوجته أو أبنائه بطريق مباح ، كالإرث ، أو منح الدولة ذلك لهم : حل لهم الانتفاع به ؛ لأن المال المحرم على كسبه ، إنما يحرم على كاسبه فقط ، دون غيره .
وقد سبق بيان ذلك في أجوبة عديدة في الموقع . ينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (132480).
والله أعلم.