الحمد لله.
أولا:
أما صحة النكاح، ففيها تفصيل:
فينظر متى كان العقد؟ فإن كان قبل شهر أبريل، أي قبل احتمال الحمل، فالنكاح صحيح.
وإن كان العقد في أبريل أو مايو: وثبت أنها حملت قبل العقد : فالنكاح غير صحيح.
ويثبت الحمل باعترافها، أو بشهادة طبيبين من الثقات، مع الأمارة وهي ما ذكرت من القيء ونحوه.
فتُسأل المرأة ، ولا يشدد عليها في السؤال، فإن أنكرت، ولم يجزم الأطباء بوقت الحمل –فإن تحديد بدء الحمل قد يلتبس- حكمنا بصحة العقد . ثم ننتظر – في هذه الحالة - ولادة المولود، فإن ولد حيا قبل ستة أشهر من دخوله بها، وعاش، كان هذا دليلا على أنه ليس منه؛ لأن أقل مدة للحمل الذي يعيش: ستة أشهر.
ثانيا:
الأصل أن ما تلده المرأة المزوجة ينسب إلى زوجها ما لم ينفه باللعان؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ رواه البخاري (1948) ومسلم (1457).
ومعنى الحديث : أن الولد يُنسب لزوج المرأة ، وللزاني الخيبة والحرمان . ينظر : "فتح الباري" (12 / 36) .
وهذا النسب حق للولد ، لا يجوز الاعتداء عليه، ولا يمكن نفيه إلا باللعان.
فإن تيقن الزوج ، أو غلب على ظنه ، أن الولد ليس منه ، بشهادة الأطباء، أو بولادته حيا قبل مرور ستة أشهر من دخوله بها ؛ فإنه ينفي هذا الولد باللعان.
قال النووي رحمه الله في المنهاج: " ولو أتت بولد ، وعلم أنه ليس منه : لزمه نفيه .
وإنما يَعلم : إذا لم يطأ ، أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء".
قال الخطيب الشربيني في شرحه "مغني المحتاج" (5/ 61): " (ولو أتت بولد) ، يمكن كونه منه (وعلم) ، أو ظن ظنا مؤكدا (أنه ليس منه : لزمه نفيه) ؛ لأن ترك النفي يتضمن استلحاقه، واستلحاق من ليس منه حرام ، كما يحرم نفي من هو منه...
(وإنما يَعلم) - بفتح أوله - أن الولد ليس منه : (إذا لم يطأ) زوجته أصلا ، (أو) وطئها ، ولكن (ولدته لدون ستة أشهر من الوطء) التي هي أقل مدة الحمل ، (أو فوق أربع سنين) منها ، التي هي أكثر مدة الحمل . وفي معنى الوطء : استدخال المني .
(فلو ولدته لما بينهما) ؛ أي بين ستة أشهر من وطئه وأربع سنين منه ، (ولم تستبرئ) بعده (بحيضة : حرم النفي) للولد باللعان ، رعاية للفراش، ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه .
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - قال أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه ، احتجب الله منه يوم القيامة، وفضحه على رءوس الخلائق رواه أبو داود والنسائي وغيرهما...
(ولو علم) الزوج (زناها ، واحتمل) - على السواء - (كون الولد منه ، ومن الزنا) ؛ بأن لم يستبرئها بعد وطئه : (حرم النفي) ؛ رعاية للفراش" انتهى.
ثالثا:
ينظر في صفة اللعان وكيفيته: جواب السؤال رقم (33615) ورقم (178671).
وإذا تم اللعان، حصلت الفرقة المؤبدة بين الزوجين، وانتفى نسب الولد من الزوج، ونسب إلى أمه، ويرثها ، وترثه ، ويلزمها نفقته.
وأما الزوج : فلا يلزمه شيء تجاهه، لا نفقة ولا غيرها؛ لانقطاع الصلة بينهما.
والله أعلم.