السبت 1 جمادى الأولى 1446 - 2 نوفمبر 2024
العربية

يشك في زوجته النصرانية فهل له أن يتبرأ مما في بطنها

33615

تاريخ النشر : 07-05-2003

المشاهدات : 33865

السؤال

ما حكم الرجل المسلم الذي يتخلى عن ولده الذي لم يولد بعد بسبب طلاقه من زوجته النصرانية ؟
ما هي عقوبة الوالد إذا نشأ هذا الولد في بيئة نصرانية والوالد ينكر بأن هذا ولده ، الأشعة فوق الصوتية أثبتت الشبه بالوالد وهو يقول لزوجته بأنها كاذبة ، قام هذا الرجل الأب بالخطبة مؤخراً وأدى نصحي له في هذا الموضوع إلى قطعه العلاقة بي التي دامت بيننا لمدة عشرين عاماً بسبب هذا الموضوع . هل هناك من نصيحة توجهها لهذا الرجل ؟

الجواب

الحمد لله.

الأصل أن الولد ينسب إلى أبيه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الولد للفراش وللعاهر الحجر " رواه البخاري 2053 ، ومسلم 1457 ، ومعنى الحديث أن الولد يُنسب لزوج المرأة ، وللزاني الخيبة والحرمان ( الفتح 12 / 36 ) ، وهذا النسب حق للولد لا يجوز الاعتداء عليه.

لكن إن تيقن الزوج أو غلب على ظنه أن الولد ليس منه ، فله أن ينفيه ، بملاعنته لزوجته .

ولا ينتفي الولد عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة بمجرد التبرؤ منه ، ولو أقرت الزوجة بالزنا ، بل لابد من اللعان .

وصفة اللعان ما جاء في قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ . وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ . وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ . وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) النور / 6-9 .

فيقول الزوج أربعا : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ، أو أشهد بالله لقد زنيتِ وما هذا ولدي . ويزيد في الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين .

وتقول المرأة -إن لاعنت - : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ، أو : أشهد بالله لقد كذب ، وهذا الولد ولده . وتزيد في الخامسة : وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

وتتم الملاعنة في المسجد بحضرة جماعة من المسلمين مع الحاكم أو نائبه أو من حكّماه من المسلمين.

قال ابن عبد البر : ( وكذلك لا يختلفون أن اللعان لا يكون إلا في المسجد الذي تجمع فيه الجمعة ) فتح البر 10/525

وإذا تلاعن الزوجان ، ترتب على ذلك أمور:

1- درء حد القذف عن الزوج .

2- درء حد الزنا عن الزوجة .

3- الفرقة بين الزوجين ، ولا تتوقف على حكم الحاكم ، بل تقع بمجرد اللعان عند كثير من أهل العلم .

4- التحريم المؤبد بين الزوجين .

5- انتفاء الولد ، فلا ينسب للزوج ، بل ينسب لأمه ، ولا يكون بينه وبين الزوج توارث ولا نفقة لكونه أجنبيا عنه .

ولاشك أن ترك الولد في بيئة نصرانية تؤثر عليه ، أمر عظيم وخطير ، ولهذا فإن على الزوج أن لا يقدم على الملاعنة ونفي الولد إلا بعد التثبت والتأني حتى يغلب على ظنه زنا الزوجة .

وإلا كان آثما إثما عظيما بظلمه لولده ، وتعريضه للكفر والانحراف .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب