الحمد لله.
إذا علم المأموم بأن إمامه أخل بالصلاة فزاد فيها ، أو نقص منها ركنا أو نحو ذلك وجب على المأموم تنبيهه ، فإن لم يرجع ، أو تنبّه لكنه اضطرب فرجع إلى غير الركن المطلوب ، فيجب على المأموم أن يفارقه ، ويتم صلاته ، ويسلم ، ولا يجوز له أن يتابعه على خطئه وهو يعلمه .
قال في "الروض المربع" :
"(و) بطلت (صلاة من تبعه) أي تبع إماما أبي أن يرجع ، حيث يلزمه الرجوع ، (عالما ؛ لا) من تبعه (جاهلا ، أو ناسيا) ؛ للعذر ، ولا من فارقه ، لجواز المفارقة للعذر ، ويُسَلِّم لنفسه"
قال في "حاشية الروض" (5/1449) :
"لأنه إن قيل ببطلان صلاة الإمام : لم يجز اتباعه فيها، كما لو اقتدى بمن يعلم حدثه، وإن قيل بصحتها ، فهو يعتقد خطأه ، وأن ما قام إليه ليس من صلاته...
ولا تبطل صلاة من فارقه ، لجواز المفارقة للعذر ، وهو زيادته فيها ، وعبارة الإقناع والمنتهى: وجوب مفارقته لاعتقاد خطئه " انتهى .
وقال في "شرح منتهى الإرادات" (1/223) : " ومن سها ، فنبهه ثقتان : لزمه الرجوع ، ما لم يتيقن صواب نفسه ، فلا يجوز رجوعه... " .
ثم ذكر أنه إن قام إلى خامسة لم يجز للمأموم متابعته ؛ لأنه " يعتقد خطأه ، وأن ما قام إليه ليس من صلاته .
فإن تبعه جاهلا ، أو ناسيا ، أو فارقه : صحت له (أي الصلاة) ، ويلزم من علم الحال مفارقته ، ويسلم المفارق لإمامه ، بعد قيامه إلى الزائدة ، وتنبيهه وإبائه الرجوع ، إذا أتم التشهد الأخير " انتهى .
وينظر جواب السؤال : (87853) .
وبما أن الإمام قد سجد للسهو بدون تشهد ، فقد أحسنت في انفرادك عنه ، وإكمال الصلاة صحيحة ، ثم سجودك بعد إتمام صلاتك ، لأنك أدركت الإمام في موضع سهوه الأول.
والله أعلم .