الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

لم يتابع الإمام في خطئه في الصلاة وانفرد عنه وأتم صلاته وسلم

286931

تاريخ النشر : 07-04-2018

المشاهدات : 5161

السؤال

دخلت مع إمام في الركعة الثالثة ، ثم بعد الركعة الرابعة هم للقيام إلى الخامسة فسبحوا له ، فرجع ، ثم سجد سجدتين قبل أن يعطينا وقتا للتشهد ، ثم سلم ، فلم أتابعه في قيامه للخامسة ، ولا في السجدتين ، بل أكملت التشهد ، ثم قمت فقضيت الركعتين اللتين فاتتني ، ثم سجدت للسهو قبل السلام ، وسلمت ، فهل فعلي هذا صحيح أم لا ؟ وهل تصح هذه الصلاة خاصة أن الأمام يظهر من تصرفه وارتباكه أنه لم يأت بالتشهد الأخير ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا علم المأموم بأن إمامه أخل بالصلاة فزاد فيها ، أو نقص منها ركنا أو نحو ذلك وجب على المأموم تنبيهه ، فإن لم يرجع ، أو تنبّه لكنه اضطرب فرجع إلى غير الركن المطلوب ، فيجب على المأموم أن يفارقه ،  ويتم صلاته ، ويسلم ، ولا يجوز له أن يتابعه على خطئه وهو يعلمه .

قال في "الروض المربع" :

"(و) بطلت (صلاة من تبعه) أي تبع إماما أبي أن يرجع ، حيث يلزمه الرجوع ، (عالما ؛ لا) من تبعه (جاهلا ، أو ناسيا) ؛ للعذر ، ولا من فارقه ، لجواز المفارقة للعذر ، ويُسَلِّم لنفسه"

قال في "حاشية الروض" (5/1449) :

"لأنه إن قيل ببطلان صلاة الإمام : لم يجز اتباعه فيها، كما لو اقتدى بمن يعلم حدثه، وإن قيل بصحتها ، فهو يعتقد خطأه ، وأن ما قام إليه ليس من صلاته...

ولا تبطل صلاة من فارقه ، لجواز المفارقة للعذر ، وهو زيادته فيها ، وعبارة الإقناع والمنتهى: وجوب مفارقته لاعتقاد خطئه " انتهى .

وقال في "شرح منتهى الإرادات" (1/223) : " ومن سها ، فنبهه ثقتان : لزمه الرجوع ، ما لم يتيقن صواب نفسه ، فلا يجوز رجوعه... " .

ثم ذكر أنه إن قام إلى خامسة لم يجز للمأموم متابعته ؛ لأنه " يعتقد خطأه ، وأن ما قام إليه ليس من صلاته .

فإن تبعه جاهلا ، أو ناسيا ، أو فارقه : صحت له (أي الصلاة) ، ويلزم من علم الحال مفارقته ، ويسلم المفارق لإمامه ، بعد قيامه إلى الزائدة ، وتنبيهه وإبائه الرجوع ، إذا أتم التشهد الأخير " انتهى .

وينظر جواب السؤال : (87853) .

وبما أن الإمام قد سجد للسهو بدون تشهد ، فقد أحسنت في انفرادك عنه ، وإكمال الصلاة صحيحة ، ثم سجودك بعد إتمام صلاتك ، لأنك أدركت الإمام في موضع سهوه الأول.

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب