نوى أن يبيع أرضا ليبني مسجدا ومات فهل تورث عنه؟

25-09-2018

السؤال 287894

ورثت عن والدي أرضا ، وكانت هذه الأرض في نيته بيعها من أجل بناء مسجد في أرض أخرى قد خصصها للبناء ، ويعرف عنها جميع العائلة ، وكنت لأنا أعيش معهم ، وعلى علم بذالك ، وكنت قد كتبت على المخطط وقتها أنها وقف لبيعها من أجل بناء مسجد حسب رغبته ، وبعد وفاة أبي إخوتي لا يتذكرون أن والدي نوى بيعها من أجل بناء المسجد ، وعند القرعة كانت من نصيبي ، وأنا الآن لا أعلم ماذا أفعل ؟ هل يجب على بيعها لبناء مسجد وتحقيق رغبة أبي ؟ مع العلم أن الأرض التى كان ينوي بناء المسجد عليها جاء فاعل خير وبني مسجد عليها ؛ لأنه وقتها لم أستطع بيع الأرض ، وحتى قيمة الأرض لا تكفي لبناء المسجد ، فالآن ماذا علي عمله ؛ لأنه جاء شخص لشراء الأرض ، فهل أتبرع بقيمة الأرض في المساهمة ببناء مسجد ؟ أم أبيعها ، وأتصرف في المال بشراء منزل ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا كان والدك قد وقف هذه الأرض بعبارة صريحة، فإنها لا تدخل في التركة، وتباع ويبنى بثمنها المسجد، أو يوضع ثمنها في بناء مسجد آخر.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (44 / 119): "ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ : إِلَى أَنَّ الْوَقْفَ مَتَى صَدَرَ مِمَّنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّصَرُّفِ ، مُسْتَكْمِلاً شَرَائِطَهُ : أَصْبَحَ لاَزِمًا ، وَانْقَطَعَ حَقُّ الْوَاقِفِ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ ، بِأَيِّ تَصَرُّفٍ يُخِل بِالْمَقْصُودِ مِنَ الْوَقْفِ ، فَلاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ ؛ وَذَلِكَ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ( تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، وَلاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ ) رواه البخاري (2764) ، ومسلم (1633).

وَلأِنَّ الْوَقْفَ تَبَرُّعٌ يَمْنَعُ الْبَيْعَ وَالْهِبَةَ وَالْمِيرَاثَ ، فَلَزِمَ بِمُجَرَّدِ صُدُورِ الصِّيغَةِ مِنَ الْوَاقِفِ كَالْعِتْقِ ، وَيُفَارِقُ الْهِبَةَ، فَإِنَّهَا تَمْلِيكٌ مُطْلَقٌ ، وَالْوَقْفُ تَحْبِيسُ الأْصْل وَتَسْبِيل الْمَنْفَعَةِ ، فَهُوَ بِالْعِتْقِ أَشْبَهُ ، فَإِلْحَاقُهُ بِهِ أَوْلَى " انتهى .

وإذا كان الوالد لم يوقف هذه الأرض فعليا ، وإنما كانت له نية في بيعها ليبني بها مسجدا-وهذا هو الظاهر من سؤالك- فإنها تكون تركة، ولمن وقعت في نصيبه أن يتصرف فيها بما يحب؛ لأنها ملك له.

وكذا لو نوى وقفها؛ ولكنه لم يتلفظ بذلك ، أو يفعل فعلا يدل على أنها صارت وقفًا ، لأن الوقف لا ينعقد بمجرد النية ، بل ينعقد باللفظ ، أو بالفعل الدال عليه ، كبناء مكان وفتح أبوابه للناس ليصلوا فيه، أو عمل سقاية ، وتركها للناس ونحو ذلك.

وينظر: جواب السؤال رقم : (146753) .

وعلى هذا: فلا حرج عليك لو بعت الأرض واشتريت بثمنها منزلا، أو فعلت فيها ما ترين.

والله أعلم.

الإرث وتوزيع التركة الوقف
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب