أنا أعمل في توصيل بضائع ، وكنت أتعامل مع دكتور ، وكان يرسل لي طرودا استلمها ، وأسلمها للزبائن ، وثم اكتشفت أنها حبوب لقرحة المعدة ، ولكن يستخدمونها استخدام خاطئا ، ولها طريقة يصفها لهم الدكتور للإجهاض ، فهل أنا مذنب لكوني أوصل الحبوب لزبائن هذا الدكتور ؟ وإذا كنت مذنبا بدون علم ، فهل على كفاره ؟ وحينما عرفت أنها حبوب للإجهاض ، كلمت الدكتور ، وقال : إنها حبوب للقرحة ، ولكن يستخدمونها للإجهاض ، ولا تخرج مني إلا بوصفة ، ولكن لم أرتح لكلامه . فهل على شيء ؟
الحمد لله.
يجوز العمل في نقل البضائع وتوصيلها، ما لم يُعلم أنها بضائع محرمة، أو تستعمل في أمور محرمة.
والإجهاض محرم ، إلا في حالات معينة قبل نفخ الروح، تكون بمعرفة ولي المرأة أو زوجها، عند طبيب ثقة.
وينظر: جواب السؤال رقم : (42321) .
وأما بيع حبوب للإجهاض دون مراعاة ما ذكرنا، فذلك محرم، ويتوصل به إلى التستر على الفواحش غالبا .
وما كان محرما فلا يجوز الإعانة عليه بنقل أو غيره؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2 .
وعليه :
فلا يجوز لك توصيل هذه الطرود ، إذا علمت أنها تحوي حبوبا للإجهاض، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.