أُصِيبَتْ بعدوى بكترية فى الدم ، والدكتور فى أمريكا أخطا خطأ واضحا فى تشخيص المرض ، نتيجة لخطأ التشخيص وعدم وصف أي علاج لمدة سته أسابيع ، وأدى ذلك إلى انتشار البكتريا فى الجسم ، ووصلت للقلب ، مما أدى إلى تلف صِمَام القلب ، وتلف بسيط جدا فى الجهاز التنفسى ، مما أدى إلى قيامي بإجراء عملية قلب مفتوح لإصلاح صِمَام القلب ، بسؤال المختصين قالوا : إنه كان من المفروض على الطبيب أن يتبع خطوات معينة ، ولكنه لم يفعل.
السؤال الآن :
هل يجوز رفع قضيه تعويض على هذا الدكتور ؟ لا يوجد ضرر مادى وقع على نتيجة ما حدث ؛ حيث إن شركة التأمين الصحى التابعة للشركه التى أعمل بها تكفلت بكامل تكاليف العلاج ، وتكفلت بمرتبى كاملا أثناء فترة العلاج ، والضرر المادى الذى سيقع على ممكن يكون فى المستقبل حيث إن شركات التأمين الصحى من الممكن أن ترفع قيمه التأمين الصحى ، أو ترفض التأمين على ، أيضا أثناء العملية تم قَص القفص الصدرى وربطه بكابلات معدنية ، وإذا رغبت فى إزالة الكابلات سأتكفل بالتكاليف ، الضرر الذى وقع على حتى هذه اللحظة هو الجرح الذى حصل فى الجسم نتيجة العملية حوالى ٢٥سم ، وحدث ضعف فى عضلة القلب بنسبة معينه نتيجه تأخر العلاج ، وحدث تأثر بسيط دائم فى الرئتين ، بالإضافة إلى قص القفص الصدرى وربطه بكابلات ، بالإضافة إلى الألم المعنوى والجسدي طول فترة العملية ، وفتره النقاهة حوالى ثلاثة أشهر ، ففى حاله رفع قضيه سيتم التحقيق للتأكد من الخطأ ، وفى حاله الحكم بالتعويض سيتم تقسيمه كالآتي : شركه التأمين الصحى ستأخذ تكاليف العلاج والمرتب الذى تم صرفه ـ والمحامى سيأخذ مصاريف القضية ، ونسبه من التعويض ، وجزء سيذهب لى .
فهل هذا حلال ؟ وهل على أى حرج إذا رفعت القضية وأخذت جزءا من التعويض ؟ البعض ينصح بالعفو تجنبا لشبهة أخذ مال لا أستحقه ، وان كنت أشعر بالضيق من الدكتور لتسببه عن جهل أو إهمال فيما حدث .
الحمد لله.
إذا أخطأ الطبيب في التشخيص ضمن ما ترتب على خطئه من تلف وضرر، ويدخل في ذلك تكاليف الدواء وعلاج الخطأ، ودية العضو التالف إن كان فيه دية مقدرة ، فإن لم يكن فيه دية مقدرة رجع إلى أهل الخبرة في تقدير العوض وهو ما يسمى بحكومة العدل.
وينظر في حالات ضمان الطبيب: جواب السؤال رقم : (114047) .
وعليه ؛ فإذا كان ترتب على خطأ الطبيب وعدم اتباعه الخطوات الللازمة: تلف صِمَام القلب وتلف بسيط جدا فى الجهاز التنفسى، فإن الطبيب يضمن ذلك ، فيتحمل تكاليف علاج ذلك وإصلاحه ، ويلزم بالتعويض عما سببه من ضعف عضلة القلب ، ويرجع في تقدير ذلك إلى أهل الخبرة.
قال الصاوي في حاشيته في "الشرح الصغير" (4/ 481): " الذي استحسنه ابن عرفة فيما إذا لم يكن في الجرح شيء مقدر القول بأن على الجاني أجرة الطبيب وثمن الدواء ، سواء برئ على شين (نقص) أم لا، مع الحكومة في الأول، وأما ما فيه شيء مقدر فليس فيه سواه ولو برئ على شين، سوى موضحة الوجه والرأس فيلزم مع المقدر فيها أجرة الطبيب" انتهى.
وإذا كانت شركة التأمين قد تحملت تكاليف العلاج، وخشيت أن يفرض على الطبيب أزيد من الواجب، فتورعت عن رفع القضية، فهذا خير.
ونسأل الله أن يتم شفاءك وعافيتك وأن يخلف عليك خيرا.
والله أعلم.