الحمد لله.
إذا أخطأ الطبيب في التشخيص ضمن ما ترتب على خطئه من تلف وضرر، ويدخل في ذلك تكاليف الدواء وعلاج الخطأ، ودية العضو التالف إن كان فيه دية مقدرة ، فإن لم يكن فيه دية مقدرة رجع إلى أهل الخبرة في تقدير العوض وهو ما يسمى بحكومة العدل.
وينظر في حالات ضمان الطبيب: جواب السؤال رقم : (114047) .
وعليه ؛ فإذا كان ترتب على خطأ الطبيب وعدم اتباعه الخطوات الللازمة: تلف صِمَام القلب وتلف بسيط جدا فى الجهاز التنفسى، فإن الطبيب يضمن ذلك ، فيتحمل تكاليف علاج ذلك وإصلاحه ، ويلزم بالتعويض عما سببه من ضعف عضلة القلب ، ويرجع في تقدير ذلك إلى أهل الخبرة.
قال الصاوي في حاشيته في "الشرح الصغير" (4/ 481): " الذي استحسنه ابن عرفة فيما إذا لم يكن في الجرح شيء مقدر القول بأن على الجاني أجرة الطبيب وثمن الدواء ، سواء برئ على شين (نقص) أم لا، مع الحكومة في الأول، وأما ما فيه شيء مقدر فليس فيه سواه ولو برئ على شين، سوى موضحة الوجه والرأس فيلزم مع المقدر فيها أجرة الطبيب" انتهى.
وإذا كانت شركة التأمين قد تحملت تكاليف العلاج، وخشيت أن يفرض على الطبيب أزيد من الواجب، فتورعت عن رفع القضية، فهذا خير.
ونسأل الله أن يتم شفاءك وعافيتك وأن يخلف عليك خيرا.
والله أعلم.
تعليق