الحمد لله.
إذا توفي الرجل وترك زوجة وأولادا ذكورا وإناثا صغارا (دون البلوغ) ، فالواجب أن يعرف نصيب كل وارث، ثم يقوم ولي الأيتام بحفظ مالهم، والإنفاق عليهم منه، واستثماره إن استطاع.
والولي في المال هو وصي الأب إن وجد، وإلا فالقاضي أو من يعينه القاضي.
وعند بعض أهل العلم: تكون الأم ولية في مال أولادها الأيتام. وهو رواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في " الإنصاف " (5/ 324)، ورجحه الشيخ ابن عثيمين في " الشرح الممتع" (9/ 305).
ومن بلغ من الأولاد، وثبت رشده، أي حسن تصرفه في المال، دفع إليه نصيبه؛ لقوله تعالى: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا * وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا النساء /5،6.
ولا يجوز أن يزوَّج أحدُهم من عموم المال، بل يتزوج من نصيبه فقط .
وليس في الشريعة ما يسمى زواج في مقابل الزواج؛ لما في ذلك من العدوان على مال اليتيم، ولا عبرة بإذن اليتيم ورضاه؛ لأن إذن الصغير غير معتبر.
وإذا كان زواجهم متفاوتا في الكلفة، كان هذا ظلما وخطأ آخر، إلا إن حصل هذا برضاهم وكانوا جميعا بالغين راشدين.
والذي ننصح به أن يسامح الأولاد أمهم في تصرفها، فإنها ما أرادت إلا مصلحتهم، وأن يسامح بعضهم الآخر فيما أخذ.
وإذا استطاع من كلف زواجه أكثر أن يعوض البقية ويعطيهم شيئا من المال، فهذا حسن، إلا إن سامحوه، أو كان ما صرفه في زواجه قد تم برضاهم جميعا وهم بالغون راشدون.
ثانيا:
لا وجه لعدم تقسيم التركة إلى هذا الوقت، إلا إن كان ذلك برضى الجميع.
وقد فهم من عنوان سؤالك (التركة فيها فوائد ربوية ..) أن المال موضوع في الربا، فإن كان كذلك فهذا محرم، وعلى الجميع إخراج المال من الربا، والتخلص من الفوائد المحرمة.
وينظر: جواب السؤال رقم (181956) .
والله أعلم.