الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

لم تقسم أمهم التركة وزوجت الجميع منها مع التفاوت في تكاليف الزواج

296783

تاريخ النشر : 23-01-2019

المشاهدات : 5899

السؤال

توفى والدى ، وترك خمسة أبناء ، ٣ إناث ، و٢ ذكور ، وأم أى زوجة ، منذ ٣٠عاما ، وكانت أعمار الأبناء ٩، و٨ ، و٤، و٢، ومولود ، والأم ، البنات هم الأكبر سنا ، ولم يتم توزيع التركة لوقتنا الحالى . سؤالى : هل يوجد فى كتاب الله وسنته وعلم المواريث نص يقول زواج البنت مقابل زواج الولد ، مع اختلاف الفترة الزمنية بما يقرب ال ١٦عاما بين زواج البنت والولد ، وحدث أن تزوجت البنات منذ أكثر من ١٥ عاما فى المتوسط ، وتزوج الأبناء فى وقتنا الحالى ، وجميعهم تزوجوا من مال أبيهم ، بمعنى البنت فى وقتها تزوجت بحوالى ١٥أو ٢٠ألفا ، وعند زواج الولد تم إعطاءه ٥٠ ألفا مقابل زواج البنت ، وطبعا لم يكفِ المبلغ للزواج ، فاتفق الجميع على بيع قطعة أرض لتكملة زواج الابن ، ويتم خصم هذة القطعة من نصيب الأبناء الذكور عند توزيع التركة بعد زواجهم ، الآن الولدان يقولون إنهم سمعوا من بعض الناس أن زواج البنت في مقابل زواج الأبناء ، فتكون قطعة الأرض المباعة هي حق الولدين فى الزواج ، ولا تحسب من نصيبهم فى الإرث ، فهل يوجد فى الشرع زواج مقابل زواج ؟ وهل التكاليف بالنسبة لزواج البنت تقدر بالوقت الحالى علما بأن البنات لم يتزوجوا بأشياء كما يتزوج بها بنات اليوم ، لا فى الأعداد ، ولا فى الجهاز هذه نقطة ، النقطة الأخرى أن البنات تزوجن على سنوات مختلفة ، طبعا مع اختلاف التكلفة بوقت زواج كل بنت ، وايضا اختلاف ما تزوجت به من عفش ، فهل يتساوى زيجة كل واحدة ؟ وأيضا تزوج الأولاد على سنوات مختلفة ، وكانت التكلفة تختلف بين زيجة كل واحد ، وأيضا ما تم شراءه لكل ولد من خشب ، وتشطيب شقة من سيراميك لنجارة ، بمعنى واحد صمم يشطب أغلى الموديلات ، والآخر كان متوسطا ، وفى حين زواج البنات كان فى وقتهم الجهاز وسط ، فكيف يتم حساب هذه التقيمات ؟ وهل في الإرث زواج مقابل زواج ؟ وإذا فرضنا أنه تم تقسيم التركة عند وفاة الأب ، وأن البنت مثلا حصلت على 20 ألفا لزواجها ، فعلى ذلك يحصل الولد على 40 ألفا يتزوج بها بعد 15 سنة ، والشرع لا علاقة له بمدى كفاية المبلغ الذي حصل عليه الولد لزواجه عند تقسيم التركة ؟ أم يقال أن البنت إذا أخذت 15 ألفا لزواجها فإنه يعطى الولد مبلغ 200 ألف لزواجه بعد 15 سنة نظرا لاختلاف الوقت والأسعار والقيمة المالية للعملة ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا توفي الرجل وترك زوجة وأولادا ذكورا وإناثا صغارا (دون البلوغ) ، فالواجب أن يعرف نصيب كل وارث، ثم يقوم ولي الأيتام بحفظ مالهم، والإنفاق عليهم منه، واستثماره إن استطاع.

والولي في المال هو وصي الأب إن وجد، وإلا فالقاضي أو من يعينه القاضي.

وعند بعض أهل العلم: تكون الأم ولية في مال أولادها الأيتام. وهو رواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في " الإنصاف " (5/ 324)، ورجحه الشيخ ابن عثيمين في " الشرح الممتع" (9/ 305).

ومن بلغ من الأولاد، وثبت رشده، أي حسن تصرفه في المال، دفع إليه نصيبه؛ لقوله تعالى:  وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا * وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا  النساء /5،6.

ولا يجوز أن يزوَّج أحدُهم من عموم المال، بل يتزوج من نصيبه فقط .

وليس في الشريعة ما يسمى زواج في مقابل الزواج؛ لما في ذلك من العدوان على مال اليتيم، ولا عبرة بإذن اليتيم ورضاه؛ لأن إذن الصغير غير معتبر.

وإذا كان زواجهم متفاوتا في الكلفة، كان هذا ظلما وخطأ آخر، إلا إن حصل هذا برضاهم وكانوا جميعا بالغين راشدين.

والذي ننصح به أن يسامح الأولاد أمهم في تصرفها، فإنها ما أرادت إلا مصلحتهم، وأن يسامح بعضهم الآخر فيما أخذ.

وإذا استطاع من كلف زواجه أكثر أن يعوض البقية ويعطيهم شيئا من المال، فهذا حسن، إلا إن سامحوه، أو كان ما صرفه في زواجه قد تم برضاهم جميعا وهم بالغون راشدون.

ثانيا:

لا وجه لعدم تقسيم التركة إلى هذا الوقت، إلا إن كان ذلك برضى الجميع.

وقد فهم من عنوان سؤالك (التركة فيها فوائد ربوية ..) أن المال موضوع في الربا، فإن كان كذلك فهذا محرم، وعلى الجميع إخراج المال من الربا، والتخلص من الفوائد المحرمة.

وينظر: جواب السؤال رقم  (181956) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب