الحمد لله.
أولا:
لا حرج من جمع الأجهزة الإلكترونية المعطلة، واستخراج المواد الأولية منها كالأسلاك النحاسية والبلاستيك والرصاص وقطع الغيار، ثم بيعها، ولو كان منها ما يباع لصناعة التلفاز؛ لأمور:
الأول:
أنه لا يمكن الجزم بتحريم بيع التلفاز؛ لكثرة من يشتريه لأغراض مباحة ، ولأن المصانع التي تأخذ منكم القطع ، وتصنع الأجهزة ، إنما تبيعها بالجملة غالبا، فلا تتعامل مع الزبائن، ولا يمكنها معرفة من يشتريه لغرض مباح أو محرم.
والثاني:
أن هذه القطع التي تباع لصناعة التلفاز ليست مقصودة أصالة في عملك ، وإنما هي تابعة لغيرها وقد ذكرت أن نسبتها حوالي الربع، والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره.
والثالث:
أن هذه الإعانة على بيع التلفاز للناس: إعانة غير مباشرة ولا مقصودة، وقد تقدم لنا بيان الضابط في تحريم الإعانة على المعصية ، وأن ما كان غير مباشر ولا مقصود فإنه لا يحرم.
وانظر: جواب السؤال رقم : (247586) .
ثانيا:
التأمين التجاري محرم بجميع صوره، لكن يستثنى أمران:
الأول:
التأمين الإجباري، فإذا أجبرت الشركة على التأمين على موظفيها، فالإثم على من أجبرها، ولا إثم عليها ولا على الموظف.
والثاني:
التأمين الصحي، فإنه يجوز للحاجة ، عند بعض أهل العلم ؛ إذا كانت تكلفة العلاج مرتفعة بحيث يقع المكلف في الحرج إذا لم يشارك في التأمين.
وينظر: جواب السؤال رقم :(170654) .
وإذا كان الموظف يخصم التأمين من راتبه دون اختيار منه، فهذا نوع من التأمين الإجباري شبيه بالمعاش التعاقدي، ونرجو ألا يلحق الموظف شيء بسببه.
والحاصل :
أنه لا حرج عليك في البقاء في هذا العمل، فإن وجدت غيره أنسب لك ، وأسلم منه، فانتقل إليه.
والله أعلم.