الحمد لله.
أولا:
يجب الوفاء بالعقود في الإجارات وغيرها؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1. وقوله: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً) الإسراء/34.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
ويحرم الإخلال بذلك، لا سيما في عقود الإذعان الذي لا يملك الموظف فيها الاعتراض إلا بكلفة وضرر.
ثانيا:
ما ذكرت من التعاقد مع المؤسسة يحتمل أمرين:
1-أن يكون التعاقد قد تم لمدة خمس عشرة سنة ، موزعة على ما ذكرت من السنوات، -وهذا احتمال بعيد-، ويحق بعدها المطالبة بالتقاعد الجزئي، فيلزم المؤسسة الوفاء بذلك ، ولا يحل لها زيادة المدة ، ولك التحايل لإنهاء العقد بعد مضي خمسة عشر عاما.
2-أن يكون التعاقد قد تم لمدة سبع سنوات ، وهذا العقد الأول، ثم لمدة أربع سنوات، وهو العقد الثاني، وكان العرف جاريا أن يكون العقد الثالث أربع سنوات، فزادت المؤسسة المدة :
فلا حرج على المؤسسة في تعديل نظامها، وتغيير عقودها، فإنها عقود مستقلة، وأنت بالخيار بين الدخول في العقد الثالث ، أو عدم الدخول، فإن قبلت العقد، لم يجز لك التحايل لإنهائه.
والعرف، لا يقدم على العقود المنصوصة.
ومن قواعد الفقه: " اعتبار العادة : عند عدم النص".
قال الدكتور محمد صدقي البورنو في شرحها: " تدل هذه القاعدة على أن العادة والعرف ، يعتبران حجة ، عند عدم النص على خلافهما .
والمراد بالنص : إما نص الشارع ، أو نص العاقد المتكلم" انتهى من "موسوعة القواعد الفقهية" (1/ 215).
والله أعلم.