حكم سجود التلاوة

15-04-2019

السؤال 302652

هل السجدة في قراءة القرآن فرض؟ وعندما أقرأ القرآن وأنا في السيارة وأصل إلى السجدة ما الواجب علي فعله؟

ملخص الجواب:

حكم سجود التلاوة:

  1. أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، المالكية والشافعية والحنابلة.
  2. أن سجود التلاوة واجب مطلقًا، وإلى هذا ذهب الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

 

الجواب

الحمد لله.

حكم سجود التلاوة

اتفق الفقهاء على مشروعية سجود التلاوة؛ للآيات والأحاديث الواردة فيه، ولكنهم اختلفوا في حكمه على قولين:

  1. ما جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: "  قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّجْمِ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا " رواه البخاري (1073)، ومسلم (577).

وفي رواية: " فلم يسجد منا أحد" رواه ابن خزيمة (566) وإسناده حسن.

  1. ما ورد عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الهُدَيْرِ التَّيْمِيِّ، عن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " أنه قَرَأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ، نَزَلَ فَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ. حَتَّى إِذَا كَانَتِ الجُمُعَةُ القَابِلَةُ، قَرَأَ بِهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ، قَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ، فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ، فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ".

وَزَادَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، " إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ، إِلَّا أَنْ نَشَاءَ "رواه البخاري (1077).

قال ابن عبد البر رحمه الله: " هذا عمر، وابن عمر، ولا مخالف لهما من الصحابة، فلا وجه لقول من أوجب سجود التلاوة فرضًا؛ لأن الله لم يوجبه ولا رسوله ولا اتفق العلماء على وجوبه..." انتهى من "الاستذكار" (2/ 508).

والراجح هو قول الجمهور وهو أن سجود التلاوة سنة؛ لقوة أدلتهم، وصراحتها في عدم الوجوب، وإلى هذا ذهب الشيخان: ابن باز، وابن عثيمين. وينظر: "الموسوعة الفقهية الكويتية" (24/212)، و"الفتاوى الكبرى" لابن تيمية (5/340)، و"اللباب في الجمع بين السنة والكتاب" للمنبجي (1/288)، و"فتاوى نور على الدرب" لابن باز (10/446)، و"تفسير جزء عم" لابن عثيمين (ص121).

حكم الإيماء في سجود التلاوة عند تعذر السجود

من كان يقرأ القرآن، ومر بآية فيها سجدة، وتعذر عليه السجود على الأرض؛ كمن كان في سيارة أو طائرة  أو دابة أو نحو ذلك؛ فإنه يجوز أن يومئ بالسجود، كصلاة النافلة.

وقال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وأحمد وداود: يسجد مطلقا [أي: إذا كان داخل الصلاة أو خارجها]" انتهى من "المجموع شرح المهذب" (4/ 73).

وقد روى أبو داود، عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة، فسجد الناس كلهم، منهم الراكب، والساجد في الأرض، حتى إن الراكب ليسجد على يده". ولأنها لا تزيد على صلاة التطوع، وهي تفعل على الراحلة " انتهى من "المغني" لابن قدامة (2/ 370).

والله أعلم.

سجود التلاوة والشكر
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب